أحدهما: وهو ظاهر كلامه هاهنا، وفي كتاب "الأم" إن اجتنابه احتياط وفعله غير محرم. والقول الثاني: وهو ظاهر كلامه في القديم إنه يحرم عليه التلذذ بما دون الفرج كما يحرم عليه الوطء في الفرج". والظاهر من المذهب: الجواز". يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٨٨)، حيث قال: " (وكذا) يحرم (لمس ونحوه) من كلِّ مباشرة لا نظر (بشهوة في الأظهر) لإفضائه للوطء (قلت: الأظهر الجواز، والله أعلم)؛ لأن الحرمة ليست لمعنى يخل بالنكاح فأشبه الحيض، ومن ثَمَّ حرم فيما بين السرة والركبة ما مرَّ في الحائض. قال الأذرعي: لم لا يفرق بين من تحرك القبلة ونحوها شهوته وغيره كما سبق في الصوم، وينبغي الجزم بالتحريم إذا علم من عادته أنه لو استمتع لوطء لشبقه ورقة تقواه". (١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٣٩٩)، حيث قال: "وكان سفيان الثوري يقول في المظاهر: لا بأس أن يقبل ويباشر ويأتيها في غير الفرج ما لم يكفر إنما نهي عن الجماع". (٢) أما أحمد فعنه روايتان: ينظر: "المسائل الفقهية" لأبي يعلى الفراء (٢/ ١٨٣)، حيث قال: "الوطء محرم قبل الكفارة رواية واحدة، فأما دواعيه من الاستمتاع كالقبلة والتلذذ والوطء دون الفرج ففيه روايتان: قال أبو بكر: نقلهما أبو طالب وما من رواية إلا وافقه عليها جماعة من أصحاب أحمد إحداهما: لا يحرم عليه ذلك. والثانية: يحرم وهو اختيار أبي بكر". والمذهب على حرمة الوطء ودواعيه قبل التكفير. انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ١٦٨). (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٢)، حيث قال: "فأما التلذذ بما دون الجماع، من القبلة، واللمس، والمباشرة فيما دون الفرج، ففيه روايتان … والثانية، لا يحرم وهو قول الثوري، وإسحاق، وأبي حنيفة. وحكي عن مالك. وهو القول الثاني للشافعي؛ لأنه وطء يتعلق بتحريمه مال، فلم يتجاوزه التحريم، كوطء الحائض". (٤) تقدم تخريجه عند ذكر القول الأول. (٥) تقدم تخريجه.