في مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٤١٨)، حيث قال: " (قوله: والزوج الثاني)، أي: نكاحه نهر (قوله: ما دون الثلاث)، أي: يهدم ما وقع من الطلقة، أو الطلقتين فيجعلهما كأن لم يكونا، وما قيل: إن المراد أنه يهدم ما بقي من الملك الأول فهو من سوء التصور كما نبَّه عليه الهندي، أفاده في النهر (قوله: أي كما يهدم الثلاث) تفسير لقوله أبضًا (قوله: لأنه إلخ) جواب عما قاله محمد من أن قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]- جعل غاية لانتهاء الغليظة فيهدمها. والجواب: أنه إذا هدمها يهدم ما دونها بالأولى فهو مما ثبت بدلالة النص". وفي مذهب المالكية، يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" لأبي الوليد الباجي (٤/ ١٢٣)، حيث قال: "قول عمر - رضي الله عنه -: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين يريد ما لم يستوعب الثلاث ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجًا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها الأول، فإنها عنده على ما بقي من طلاقها يريد إن كان طلقها قبل أن يتزوجها الثاني طلقة، فإنها إذا رجعت إليه تكون عنده على طلقتين، فإن كان طلقها طلقتين قبل الثاني، فإنها إذا رجعت للأول لا يبقى له فيها إلا طلقة واحدة". =