للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب أحمد كذلك (١).

- قوله: (وَسَوَاءٌ أَكَانَ عِنْدَهُمْ مُضَارًّا، أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَجَمَاعَةٌ. وَقَالَ مَالِكٌ: يَدْخُلُ الإِيلَاءُ عَلَى الظِّهَارِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا (٤)). وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يَدْخُلُ الإِيلَاءُ


= تركها أكثر من أربعة أشهر فهو متظاهر ولا إيلاء عليه يوقف له؛ لأن الله تعالى قد حكم في الظهار غير حكمه في الإيلاء فلا يكون المتظاهر موليًا ولا المولي متظاهرًا بأحد القولين ولا يكون عليه بأحدهما إلا أيهما جعل على نفسه، لأنه مطيع لله تعالى بترك الجماع في الظهار عاص لو جامع قبل أن يكفر وعاص بالإيلاء، وسواء كان مضارًّا بالظهار أو غير مضارٍّ إلا أنه يأثم بالضرار كما يأثم لو آلى أقل من أربعة أشهر يريد ضرارًا ولا يحكم عليه حكم الإيلاء بالضرار ويأثم لو تركها الدهر بلا يمين يريد ضرارًا ولا يحكم عليه حكم الإيلاء ولا يحال حكم عما أنزل الله تبارك وتعالى فيه".
(١) سيأتي تخريجه في المتن.
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٦١)، حيث قال: "وقال الشافعي من ظاهر من امرأته ثم تركها أكثر من أربعة أشهر فهو مظاهر ولا إيلاء عليه فإن الله عزَّ وجلَّ جكم في الظهار بغير حكم الإيلاء وسواء كان مضارًّا بترك الكفارة أو غير مضار … وبه قال الأوزاعي".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٥٦)، حيث قال: " (وكمول في الحكم) من ضرب المدة وطلب الفيئة بعدها والأمر بالطلاق إن لم يف ونحوه (من ترك الوطء) في قبل زوجته (ضرارًا) بها (بلا عذر) له (أو) أي: وبلا (حلف) على ترك وطء (و) مثله (من ظاهر) من امرأته (ولم يكفر) لظهاره، لأنه ضرها بترك وطئها في مدة بقدر مدة المولي فلزمه حكمه كما لو ترك ذلك بحلفه".
(٤) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" لأبي الوليد الباجي (٤/ ٥١)، حيث قال: "عن مالك في المتظاهر لا يجد ما يعتق ولا يقدر على الصيام ولا يجد ما يطعم فلا مخرج له وليكف عن أهله حتى يجد ما يكفر به يريد ولا حجة لها ففي هذا ثلاثة أحوال؛ أحدها: أن يتبين ضرره فيدخل عليه الإيلاء، والثانية: أن لا يتبين ضرره ولا عذره فلا يدخل عليه أجل الإيلاء بطول المدة، والحالة الثالثة: أن يتبين عذره فلا يدخل عليه إيلاء جملة".

<<  <  ج: ص:  >  >>