للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قوله: (وَأَمَّا الإِطْعَام، فَأَجَازَهُ لَهُ مَالِكٌ إِنْ أَطْعَمَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (١)).

بمعنى: أن مالكًا اشترط إذن السيد في تكفير العبد بالإطعام.

- قوله: (وَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَمَبْنَى الخِلَافِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: هَلْ يَمْلِكُ العَبْد، أَوْ لَا يَمْلِكُ؟).


= التكفير بالمال (وإن أعتق المولى أو أطعم عنه لم يجزه)؛ لأنه ليس من أهل الملك فلا يصير مالكًا بتمليكه".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٥٠ - ٤٥١)، حيث قال: " (وتعين) الصوم (لذي الرق) في كفارة الظهار وغيرها ولو مكاتبًا إذا لم يأذن له السيد في الإطعام، فإن أذن له فيه لم يتعين عليه الصوم، وأما العتق فلا يصحّ منه، ولو أذن له سيده فيه؛ إذ الرق لا يحرز غيره (و) تعين الصوم أيضًا".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٩٩)، حيث قال: " (فإن) (عجز) المظاهر مثلًا (عن عتق) بأن لم يجد الرقبة وقت الأداء ولا ما يصرفه فيها فاضلًا عما ذكر أو وجدها لكنه قتلها مثلًا كما رجحه الروياني، أو كان عبدًا؛ إذ لا يكفر بغير الصوم لانتفاء ملكه ولسيده تحليله إن لم يأذن له فيه كما في الإحرام بالحج (صام شهرين متتابعين) للآية، فإن تكلف العتق أجزأه".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٧٦)، حيث قال: " (أو) وجبت (وهو عبد ثم عتق لم يلزمه العتق)؛ لأنه غير ما وجب عليه لا يقال الصوم بدل عن العتق فإذا وجد من يعتقه وجب الانتقال إليه كالمتيمم يجد الماء قبل الصلاة أو فيها للفرق بينهما فإن الماء إذا وجد بعد التيمم بطل بخلاف الصوم فإن العتق لو وجد بعد فعله لم يبطل".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٥٠)، حيث قال: " (وتعين) الصوم الذي الرق) في كفارة الظهار وغيرها ولو مكاتبًا إذا لم يأذن له السيد في الإطعام، فإن أذن له فيه لم يتعين عليه الصوم".
(٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٤/ ٢٦٨)، حيث قال: " (وإن ظاهر العبد لم يجز في الكفارة إلا الصوم)؛ لأنه لا ملك له فلم يكن من أهل التكفير بالمال (وإن أعتق المولى أو أطعم عنه لم يجزه)؛ لأنه ليس من أهل الملك فلا يصير مالكا بتمليكه".
(٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٩٩)، حيث قال: " (فإن) (عجز) المظاهر مثلًا (عن عتق) بأن لم يجد الرقبة وقت الأداء ولا ما يصرفه فيها فاضلًا عما ذكر أو وجدها لكنه قتلها مثلًا كما رجحه الروياني، أو كان عبدًا؛ إذ لا يكفر بغير الصوم لانتفاء ملكه ولسيده تحليله إن لم يأذن له فيه كما في الإحرام بالحج (صام شهرين متتابعين) للآية".

<<  <  ج: ص:  >  >>