هذا الذي كَفَّرَ عن ظِهارِهِ بالصيام، إذا أَفْطَرَ يومًا فَفِطرُهُ هذا لا يخلو إما أن يكون بسببٍ أو بغير سببٍ.
أمَّا السبب فقد يكون لِعُذرٍ كالمرض أو السفر، وقد يكون لعارضٍ يعرض له، كدخول شهر رمضان أثناء صيام الكفارة مما يتعذر معه الانشغال عن فريضة رمضان بمتابعة صيام الكفارة، وربما كان العارضُ هو دخول يومٍ من الأيام التي يَحرُمُ صيامُها كيوم العيد أو أيام التشريق، على الخلاف فيها، والصحيح: أنه لا يصوم.
وهل حينئذٍ إذا أَفْطَرَ يكون قد قَطَعَ التتابعَ الواجب في كفارة الصيام ويلزمه حينئذٍ أن يستأنف صيام الشهرين من جديدٍ؟ أم أنه يبني على ما فات من صيام في كفارته؟
ومراد المؤلّف من الوطء في صيام الشهرين هو أنه لو وَطِئَ ليلًا، أما الوطء نهارًا عامدًا فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما اختلافهم فيمن وَطِئَ أو أَكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا، أما فاعل ذلك نهارًا عامدًا فلا خلاف في فساد صومه حينئذٍ.
أما مَن جامع ليلًا أثناء صيام الكفارة، فهل يَفسَدُ عليه التتابُع بذلك أم لا؟
الجواب: هو محل خلافٍ بين أهل العلم، فبعض العلماء قال بفساد