للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التتابع، وبعضهم قال بعدم فساده من حيث إن القصد من التتابع هو تتابع الأيام، وأن الإنسان لا يصوم ليلًا، والمسألة محلّ خلافٍ كما ذَكَرْنَا.

- قوله: (فَقَالَ هَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢): "يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ"، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ شَرَطَ فِي ذَلِكَ العَمْدَ، وَلَمْ يُفَرِّقْ مَالِكٌ بَيْنَ العَمْدِ فِي ذَلِكَ وَالنِّسْيَان. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "لَا يَسْتَأْنِفُ عَلَى حَالٍ" (٣)).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٥١)، حيث قال: " (وانقطع تتابعه)، أي: الصوم (بوطء) المرأة (المظاهر منها) حال الكفارة ولو في آخر يوم منه ويبتديه من أوله (أو) بوطء (واحدة ممن) تجزئ (فيهن كفارة) واحدة كما لو ظاهر من أربع في كلمة واحدة (وإن) حصل وطؤها لمن ذكر (ليلًا) ناسيًا أو جاهلًا أو غالطًا بأن اعتقد أنها غيرها، واحترز عن وطء غير المظاهر منها ليلًا عمدًا فلا يضر".
وهو مذهب الحنابلة: ينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٧٤)، حيث قال: " (وينقطع) تتابع (بوطء مظاهر منها ولو) كان (ناسيًا) لعموم {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٤]، ولأن الوطء لا يعذر فيه بالنسيان (أو) كان وطؤه (مع عذر يبيح الفطر) كمرض وسفر (أو) كان وطؤه (ليلًا) عامدًا كان أو ناسيًا لعموم الآية، ولأنه تحريم للوطء فلا يختص النهار ولا الذكر وكوطئها لمسها ومباشرتها دون الفرج على وجه يفطر به وإلا لم ينقطع التتابع".
(٢) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٤٧٧)، حيث قال: " (فإن أفطر بعذر) كسفر ونفاس بخلاف الحيض إلا إذا أيست (أو بغيره، أو وطئها)، أي: المظاهر منها، وأما لو وطئ غيرها وطئًا غير مفطر لم يضر اتفاقًا كالوطء في كفارة القتل (فيهما)، أي: الشهرين (مطلقًا) ليلًا، أو نهارًا عامدًا، أو ناسيًا كما في "المختار" وغيره. وتقييد ابن ملك الليل بالعمد غلط بحر، لكن في القهستاني ما يخالفه قنية (استؤنف الصوم لا الإطعام، إن وطئها في خلاله) لإطلاق النص في الإطعام، وتقييده في تحرير وصيام".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٥/ ٤٩)، حيث قال: " (ويفوت التتابع بفوات يوم بلا عذر) ولو كان اليوم الأخير كما إذا فسد صومه أو نسي النية في بعض الليالي، والنسيان لا يُجعَل عذرًا في ترك المأمورات، وهل يبطل ما مضى أو ينقلب نفلًا؟ فيه قولان: رجح في الأنوار أولهما وابن المقري ثانيهما، وينبغي حمل الأول على الإفساد بلا عذر، والثاني على الإفساد بعذر، ولو شك في نية صوم يوم بعد الفراغ من الصوم ولو من صوم اليوم الذي شك في نيته لم يضر؛ إذ لا أثر للشك بعد الفراغ من اليوم، ويفارق نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>