للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعيُّ (١)، وأحمدُ في الرواية المشهورة عنه (٢).

ومذهب أبي حنيفة: هو جواز عِتْقِ الرقبة الذِّمِّيَّةِ (٣)، ومعه على هذا القول الإمام أحمد في الرواية الأخرى عنه (٤).

- قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ فِي الإِجْزَاءِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ رَقَبَةُ الكَافِرِ"، وَلَا يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ إِعْتَاقُ الوَثَنِيَّةِ، وَالمُرْتَدَّةِ. وَدَلِيلُ الفَرِيقِ الأَوَّلِ: أَنَّهُ إِعْتَاق عَلَى وَجْهِ القُرْبَةِ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةً، أَصْلُهُ الإِعْتَاقُ فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ).

أي: أن الذين اشتَرَطوا الإيمان في الرقبة المُعتَقَة إنما احتجوا لقولهم


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٩٠)، حيث قال: " (وخصال كفارة الظهار) ثلاث (عتق رقبة) فصوم فإطعام كما يفيده سياقه الآتي وعلم من كلامه أن مثلها في الخصال الثلاث كفارة وقاع رمضان وفي الأولين كفارة القتل وفي الأولى كفارة مخيرة أراد العتق عنها، وإنما يجزئ عنها عتق رقبة (مؤمنة) ولو تبعًا لأصل أو دار أو ساب حملًا للمطلق في آية الظهار على المقيد في آية القتل بجامع عدم الإذن في السبب".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٧١)، حيت قال: " (وشرط) في إجزاء (رقبة في كفارة مطلقًا و) في (نذر عتق مطلق إسلام) ولو كان المكفر كافرًا لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] وألحق بذلك باقي الكفارات حملًا للمطلق على المقيد".
(٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٣/ ٤٧٣)، حيث قال: " (تحرير رقبة) قبل الوطء، أي: إعتاقها بنية الكفارة، فلو ورث أباه ناويًا الكفارة لم يجز (ولو صغيرًا) رضيعًا (أو كافرًا) أو مباح الدم، أو مرهونًا، أو مديونًا، أو آبقًا علمت حياته، أو مرتدة، وفي المرتد وحربي خلي سبيله خلاف (أو أصم) وإن صيح به يسمع وإلا لا (أو خصيا، أو مجبوبًا)، أو رتقاء، أو قرناء (أو مقطوع الأذنين) ".
(٤) يُنظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٥/ ٤٩٢)، حيث قال: " (والرواية الثانية) لا يشترط إيمانها، بل تجزئ وإن كانت كافرة، نصَّ عليها في اليهودي والنصراني، واختارها أبو بكر، أخذًا بإطلاق الكتاب، وهاتان الروايتان يجريان في كلِّ رقبة واجبة، من نذر أو كفارة، ما عدا كفارة القتل، فإن الإيمان شرط فيها بلا نزاع للنص".

<<  <  ج: ص:  >  >>