(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٧١)، حيت قال: " (وشرط) في إجزاء (رقبة في كفارة مطلقًا و) في (نذر عتق مطلق إسلام) ولو كان المكفر كافرًا لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] وألحق بذلك باقي الكفارات حملًا للمطلق على المقيد". (٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٣/ ٤٧٣)، حيث قال: " (تحرير رقبة) قبل الوطء، أي: إعتاقها بنية الكفارة، فلو ورث أباه ناويًا الكفارة لم يجز (ولو صغيرًا) رضيعًا (أو كافرًا) أو مباح الدم، أو مرهونًا، أو مديونًا، أو آبقًا علمت حياته، أو مرتدة، وفي المرتد وحربي خلي سبيله خلاف (أو أصم) وإن صيح به يسمع وإلا لا (أو خصيا، أو مجبوبًا)، أو رتقاء، أو قرناء (أو مقطوع الأذنين) ". (٤) يُنظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٥/ ٤٩٢)، حيث قال: " (والرواية الثانية) لا يشترط إيمانها، بل تجزئ وإن كانت كافرة، نصَّ عليها في اليهودي والنصراني، واختارها أبو بكر، أخذًا بإطلاق الكتاب، وهاتان الروايتان يجريان في كلِّ رقبة واجبة، من نذر أو كفارة، ما عدا كفارة القتل، فإن الإيمان شرط فيها بلا نزاع للنص".