للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالعَمَى وقَطعُ اليدين أو الرجلين من العيوب المتَّفَق على أنها تَمنَع الإجزاء إذا وُجِدَت في العبد المُعتَقِ؛ وذلك لأنَّ الأعمى لن يستطيع العمل إلا في قليلٍ من الصناعات مقارَنةً بالمُبصِر.

أما مقطوع اليدين فلا يجزئ عِتقُه؛ لأن اليد إنما هي آلةُ الإنسان التي يأخذ بها ويُعطِي ويرفع ويضع.

وكذلك الحال في مقطوع الرجلين؛ لأن الرِّجل هي ما يستعين بها الإنسان في المشي وفي حَمْلِ الأشياء وغير ذلك.

كما أن أهل العلم قد أَلْحَقُوا بذلك المجنون إذا كان جنونه مُطبِقًا،


= (والمقطوع يداه، أو إبهاماه) أو ثلاث أصابع من كلِّ يد (أو رجلاه، أو يد ورجل من جانب) ومعتوه ومغلوب كافي".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٤٨)، حيث قال: " (سليمة عن قطع إصبع) واحد ولو بافة وأولى يد أو رجل أو شللها (و) من (عمى) وكذا غشاوة لا يبصر معها إلا بعسر لا خفيفة، وأعشى وأجهر فيجزئ (وبكم) وهو عدم النطق كان معه صمم أم لا (وجنون، وإن قل) بأن يأتيه مرة في الشهر (ومرض مشرف) بأن بلغ صاحبه النزع، وإلا أجزأ (وقطع) إحدى (أذنين) ولو لم يستأصلها (وصمم) وهو عدم السمع أو ثقله فلا يضر الخفيف (وهرم وعرج شديدين، وجذام وبرص) ".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٩٢)، حيث قال: " (فيجزي صغير) ولو عقب ولادته لرجاء كبره كبرء المرض بخلاف الهرم، ويسن بالغ خروجًا من خلاف إيجابه. وفارق الغرة بأنها عوض وحق آدمي فاحتيط لها على أن المعتبر فيها الخيار؛ إذ غرة الشيء خياره، والصغير ليس منه (وأقرع) لا نبات برأسه لداء (وأعرج يمكنه) من غير مشقة لا تحتمل عادة كما هو ظاهر (تباع مشي) لقلة تأثيرهما في العمل بخلاف ما لا يمكنه ذلك وحكي عن خطه حذف الواو ليفيد إجزاء أحدهما بالأولى (وأعور) لذلك، نعم إن ضعف نظر سليمته وأخل بالعمل إخلالًا بيِّنًا لم يجزه (وأصم) وأخرس يفهم إشارة غيره وغيره".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٧١)، حيث قال: " (و) شرط فيها (سلامة من عيب مضر ضررًا بيِّنًا بالعمل)؛ لأن المقصود تمليك القن نفعه وتمكينه من التصرف لنفسه، وهذا غير حاصل مع ما يضر بعمل كذلك (كعمى)؛ لأن الأعمى لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع، (و) كـ (شلل يد أو رجل أو قطع) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>