للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: يغلب عليه الجنون، أما من يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا فلا يدخل في هذا المنع.

- قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَا دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْهَا: هَلْ يَجُوزُ قَطْعُ اليَدِ الوَاحِدَةِ؟ أَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَمَنَعَهُ مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَمَّا الأَعْوَر، فَقَالَ مَالِكٌ: "لَا يُجْزِئُ" (٤)، وَقَالَ عَبْدُ المَلِكِ: "يُجْزِئُ" (٥)، وَأَمَّا قَطْعُ الأُذُنَيْنِ فَقَالَ مَالِكٌ: "لَا يُجْزِئُ" (٦).


(١) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٣/ ٤٧٤)، حيث قال: " (لا) يجزئ (فائت جنس المنفعة)؛ لأنه هالك حكمًا (كالأعمى والمجنون) الذي (لا يعقل) فمن يفيق يجوز في حال إفاقته ومريض لا يرجى برؤه وساقط الأسنان (والمقطوع يداه، أو إبهاماه) أو ثلاث أصابع من كل يد (أو رجلاه، أو يد ورجل من جانب) ومعتوه ومغلوب كافي".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٤٨)، حيث قال: " (سليمة عن قطع إصبع) واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها، (و) من (عمى) وكذا غشاوة لا يبصر معها إلا بعسر لا خفيفة، وأعشى وأجهر فيجزئ".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٩١)، حيث قال: " (ولا فاقد رجل)، أو يد وأشل أحدهما لإضرار ذلك بعمله إضرارًا بيِّنًا، (أو) فاقد (خنصر وبنصر من يد) لذلك بخلاف فقد أحدهما أو فقدهما من يدين".
(٤) المشهور من مذهب المالكية: أن الأعور يجزئ.
يُنظر: "الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٤٩)، حيث قال: " (قوله ويجزئ أعور)، أي: وهو من فقد النظر بإحدى عينيه؛ لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين، ويرى بها ما يرى بهما وديتها ديتهما معًا ألف دينار، والقول بإجزاء الأعور هو المشهور، والخلاف في الأنقر الذي فقئت حبة عينه، وأما غيره فيجزئ اتفاقًا كما يجزئ من فَقَد من كلِّ عين بعض نظرها".
(٥) الذي وقفت عليه من قول عبد الملك أنه لا يجزئ: ينظر: "المنتقى شرح الموطإ" لأبي الوليد الباجي (٣/ ٢٥٥)، حيث قال: "واختلف في الأعور فقال مالك والمصريون يجزئ، وقال عبد الملك: لا يجزئ، وهو قول مالك في "المبسوط" وجه قول مالك أن العين الواحدة تقوم مقام العينين أو قرب ذلك فكان كمن بعينيه ضعف، ووجه قول مالك أن نقصه ما يجب به نصف الدية كأقطع اليد".
(٦) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٤٨)، حيث قال: " (قوله: =

<<  <  ج: ص:  >  >>