للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: "يُجْزِئُ" (١)).

وقول أصحاب الشافعي بجواز إعتاق مقطوع الأذنين يوافق كذلك قول أبي حنيفة (٢) وأحمد (٣).

- قوله: (وَأَمَّا الأَصَمُّ، فَاخْتُلِفَ فِيهِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ، فَقِيلَ: "يُجْزِئُ" (٤)).

وهو قول الإمام أحمد رحمهُ اللهُ (٥).


= وقطع أذنين) اعلم أن قطع الأذنين مانع من الإجزاء سواء قطعهما من أصلهما أو قطع أشرافها، أي: أعلاهما، وأما الأذن الواحدة فالمضر قطعها من أصلها، وأما قطع أعلاها فقط فلا يضر كما يأتي، والمعتمد: أن قطع الواحدة من أصلها لا يضرّ؛ فالأولى للشارح حذف إحدى".
(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٩٠)، حيث قال: " (وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه) جميعها وأسنانه وعنين ومجبوب ورتقاء وقرناء وأبرص ومجذوم وضعيف بطش ومن لا يحسن صنعة وفاسق وولد زنا وأحمق وهو من يضع الشيء في غير محله مع علمه بقبحه".
(٢) يُنظر: الدر المختار" الحصكفي (٣/ ٤٧٣)، حيث قال: " (ولو صغيرًا) رضيعًا (أو كافرًا) أو مباح الدم، أو مرهونًا، أو مديونًا، أو آبقًا علمت حياته، أو مرتدة، وفي المرتد وحربي خلي سبيله خلاف (أو أصم) وإن صيح به يسمع وإلا لا (أو خصيًّا، أو مجبوبًا)، أو رتقاء، أو قرناء (أو مقطوع الأذنين) ".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٧٢)، حيث قال: " (ويجزئ من قطعت بنصره من إحدى يديه) وخنصره من الأخرى، (أو) قطعت بنصره من إحدى (رجليه و) قطعت (خنصره من الأخرى) لبقاء نفع كل منهما (أو جدع) بالدال المهملة، أي: قطع (أنفه) فيجزئ، (أو) قطع (أذنه أو يخنق أحيانًا)؛ لأنه لا يضر بالعمل".
(٤) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" لأبي الوليد الباجي (٣/ ٢٥٥)، حيث قال: "وأما سلامة الخلقة فإن النقص على ضربين نقص من ظاهر جسمه ونقص من منافعه قال شيوخنا العراقيون إنه إذا كان على صفة يمكنه معها التصرف الكامل والتكسب غالبًا فإنه يجزئ مثل أن يكون مقطوع الأنملة قال ابن حبيب يجوز الجدع الخفيف أو الصمم الخفيف أو العرج الخفيف وذهاب الضرس وإن اسودت ووجه ذلك ما قدمناه".
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٧٢)، حيث قال: " (و) يجزئ (مدبر =

<<  <  ج: ص:  >  >>