للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قوله: (وَقِيلَ: "لَا يُجْزِئُ" (١)، وَأَمَّا الأَخْرَسُ فَلَا يُجْزِئُ عِنْدَ مَالِكٍ (٢)، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ (٣)، أَمَّا المَجْنُونُ فَلَا يُجْزِئُ (٤)).


= وصغير) ولو غير مميز (وولد زنا وأعرج يسير أو مجبوب وخصي) ولو مجبوبًا (وأصم وأخرس تفهم إشارته وأعور) ".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٤٨)، حيث قال: " (سليمة عن قطع إصبع) واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها (و) من (عمى) وكذا غشاوة لا يبصر معها إلا بعسر لا خفيفة، وأعشى وأجهر فيجزئ (وبكم) وهو عدم النطق كان معه صمم أم لا (وجنون، وإن قل) بأن يأتيه مرة في الشهر (ومرض مشرف) بأن بلغ صاحبه النزع، وإلا أجزأ (وقطع) إحدى (أذنين) ولو لم يستأصلها (وصمم) وهو عدم السمع أو ثقله فلا يضر الخفيف".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٤٨)، حيث قال: " (سليمة عن قطع إصبع) واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها (و) من (عمى) وكذا غشاوة لا يبصر معها إلا بعسر لا خفيفة، وأعشى وأجهر فيجزئ (وبكم) وهو عدم النطق كان معه صمم أم لا".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٩٠)، حيث قال: " (وأصم) وأخرس يفهم إشارة غيره ويفهم غيره إشارته بما يحتاج إليه، ومن اقتصر على أحدهما اكتفى بتلازمهيا غالبًا، ويشترط فيمن ولد أخرس إسلامه تبعًا أو بإشارته المفهمة وإن لم يصل خلافًا لمز اشترط صلاته، وإلا لم يجزئ عتقه".
(٤) وهو مذهب الجمهور.
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٣/ ٤٧٤)، حيث قال: " (لا) يجزئ (فائت جنس المنفعة)؛ لأنه هالك حكمًا (كالأعمى والمجنون) الذي (لا يعقل) فمن يفيق يجوز في حال إفاقته ومريض لا يرجى برؤه وساقط الأسنان".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٤٨)، حيث قال: " (سليمة عن قطع إصبع) واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها، (و) من (عمى) وكذا غشاوة لا يبصر معها إلا بعسر لا خفيفة، وأعشى وأجهر فيجزئ (وبكم) وهو عدم النطق كان معه صمم أم لا (وجنون، وإن قل) بأن يأتيه مرة في الشهر".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٩٣)، حيث قال: " (ولا من أكثر وقته مجنون) فيه تجوز بالإخبار بمجنون عن أكثر وقته، والأصل ولا من هو في أكثر وقته مجنون وذلك لما مر، بخلاف ما إذا لم يكن أكثر وقته كذلك بأن قل زمن جنونه عن زمن إفاقته أو استويا". =

<<  <  ج: ص:  >  >>