(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٤٧٣)، حيث قال: " (قوله: ولو صغيرًا إلخ) تعميم للرقبة؛ لأن الرقبة كما في "الهداية" عبارة عن الذات، أي: الشيء المرقوق المملوك من كل وجه اهـ فشمل جميع ما ذكر، وقوله: من كل وجه متعلق بالمرقوق؛ لأن الكمال في الرق شرط دون الملك، ولذا جاز المكاتب الذي لم يؤدِّ شيئًا لا المدبر عناية، وخرج الجنين وإن ولدته لأقل من ستة أشهر؛ لأنه رقبة من وجه جزء من الأم من وجه حتى يعتق بإعتاقها". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٤٨)، حيث قال: " (قوله: ولو وقع)، أي: ولو وقع ونزل وأعتق الجنين عن ظهاره وقوله: عتق بعد وضعه، أي: ولا يجزئ كفارة (قوله: لاحتمال موته)، أي: لاحتمال أن يكون ميتًا أو معيبًا حين العتق (قوله: بخلاف الجنين)، أي: فإنه لا يجزئ ولو علم أنها وضعته بعد العتق بصفة من يجزئ؛ لأنه حين العتق لا يسمى رقبة". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٩٢)، حيث قال: " (فيجزي صغير) ولو عقب ولادته لرجاء كبره كبرء المرض بخلاف الهرم، ويسن بالغ خروجًا من خلاف إيجابه. وفارق الغرة بأنها عوض وحق آدمي فاحتيط لها على أن المعتبر فيها الخيار، إذ غرة الشيء خياره، والصغير ليس منه". مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٧٢)، حيث قال: " (و) يجزئ (مدبر وصغير) ولو غير مميز". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٤٨)، حيث قال: " (سليمة عن قطع إصبع) واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها". وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.=