للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا هو مذهب جمهور العلماء (١)؛ لأن الأعرج إذا كان عرجه خفيفًا فإنه لا يؤثر في إعتاقه ولا في عمله وكسبه كونه يميل في مشيه ميلًا يسيرًا، أما إذا كان العرج شديدًا ذا تأثيرٍ على العمل والكسب، فإن الجمهور على عدم إجزاء عتقه في الكفارة.

- قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي قَدْرِ النَّقْصِ المُؤَثِّرِ فِي القُرْبَةِ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ إِلَّا الضَّحَايَا).

فالفقهاء إنما يُعلِّلُون ذلك بأن القصد من الإعتاق هو القُربة والطاعة لله سبحانهُ وتعالى، ولكن في الوقت ذاته ينبغي أن تكون الرقبةُ المعتَقةُ قادرةً على العمل والتكسُّبِ حتى لا تكون عالةً على الناس بعد العتق.

- قوله: (وَكَذَلِكَ لَا يُجْزِئُ فِي المَذْهَبِ مَا فِيهِ شَرِكَةٌ، أَوْ طَرَفُ حُرِّيَّةٍ كَالكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: ٣]، وَالتَّحْرِيرُ هُوَ ابْتِدَاءُ الإِعْتَاقِ).


= مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٤٧٤)، حيث قال: " (قوله: والمقطوع يداه) مثله أشل اليدين، أو الرجلين والمفلوج اليابس الشق والمقعد والأصم الذي لا يسمع شيئًا على المختار كما في الولوالجية بحر. (قوله: أو إبهاماه) يعني: إبهامي اليدين؛ فلو قال: أو إبهاماهما لكان أولى ليخرج إبهامي الرجلين؛ إذ لا يمنع قطعهما كما في السراج شرنبلالية (قوله: أو ثلاث أصابع)؛ لأن للأكثر حكم الكل فتح (قوله: من جانب) بخلاف ما إذا كان من خلاف فإنه يجوز كما مر؛ لأنه يمكنه المشي بإمسالىًا لعصا باليد السالمة والمشي على الرجل الأخرى".
مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٨/ ١٩٠)، حيث قال: " (وأعرج يمكنه) من غير مشقة لا تحتمل عادة كما هو ظاهر (تباع المشي) لقلة تأثيرهما في العمل بخلاف ما لا يمكنه ذلك وحكي عن خطه حذف الواو ليفيد إجزاء أحدهما بالأولى".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٧٢)، حيث قال: " (و) يجزئ (مدبر وصغير) ولو غير مميز (وولد زنا وأعرج يسير أو مجبوب وخصي) ولو مجبوبًا".
(١) تقدم تخريجه في المتن.

<<  <  ج: ص:  >  >>