(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٩٣)، حيث قال: " (ويجزئ) ذو كتابة فاسدة و (مدبر ومعلق) عتقه (بصفة) غير التدبير لصحة تصرفه فيه، ومحله: إن نجز عتقه عن الكفارة أو علقه بصفة تسبق الأولى". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٤٩)، حيث قال: " (قوله: وبلا شوب العتق) أشار الشارح بذلك إلى أنه عطف على "عوض" سواء كان العتق منكرًا أو معرفًا لجواز عطف المعرفة على النكرة، والمعنى: خالية عن شائبة عوض وعتق، فإن كان فيها شائبة عتق فلا يجزئ، ويدخل فيه ما إذا اشترى زوجته حاملًا وأعتقها عن ظهاره؛ لأنها تصير أم ولد على المشهور لعتق الولد عليه في بطنها". (٤) وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة. مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٤٧٥)، حيث قال: ("قوله: ولا يجزئ مدبر وأم ولد) لاستحقاقهما الحرية بجهة، فكان الرق فيهما ناقصًا، والإعتاق عن الكفارة يعتمد كمال الرق كالبيع، فلذا لا يجوز بيعهما بحر". =