مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٧٣)، حيث قال: " (و) لا (موصى بخدمته أبدًا) لنقصه (أو أم ولد) لاستحقاق عتقها بسبب آخر". (١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٤٩)، حيث قال: " (لا) يجزئ (مشترى للعتق) إلا بشرط العتق؛ لأنها رقبة غير كاملة؛ لأن البائع قد وضع من قيمتها شيئًا لأجل العتق (محررة له)، أي: للظهار، أي: أن يكون السبب في تحريرها هو إعتاقها له (لا من) تبين أنه (يعتق عليه) بقرابة كأخيه، أو تعليق كإن اشتريته فهو حرّ فلا يجزيه؛ لأنه يعتق عليه بمجرد الشراء بسبب القرابة أو التعليق لا الظهار، فإن أعتقه عن ظهاره غير عالم حين العتق فلا يجزئ". (٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٩٣)، حيث قال: " (ولا يجزئ شراء) أو تملك (قريب) أصل أو فرع (بنية كفارة)؛ لأن عتقه مستحق بغير جهة الكفارة فهو كدفع نفقته الواجبة إليه بنية الكفارة". (٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٤٧٤)، حيث قال: "قوله: (شراء قريبه)، أي: قريب العبد، وهو كل ذي رحم محرم منه، والمراد بالشراء تملكه بصنعة، فيدخل فيه قبول الهبة والصدقة والوصية (قوله: بنية الكفارة) الباء بمعنى مع، فلو تأخرت النية عن الشراء ونحوه لم يجزه كما مر".