(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٩٤)، حيث قال: " (ولو أعتق معسر نصفين) له من عبدين (عن كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما) أو باقي أحدهما كما استظهره الزركشي وغيره إن توقف فيه الأذرعي (حرًّا) لحصول الاستقلال المقصود ولو في أحدهما بخلاف ما إذا كان باقيهما لغيره لعدم السراية عليه فلم يحصل مقصود العتق من التخلص من الرق". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٧٣)، حيث قال: " (ومن أعتق) في كفارة (جزءًا) من قن (ثم) أعتق (ما بقي) منه ولو طال ما بينهما أجزأ؛ لأنه أعتق رقبة كاملة كإطعام المساكين (أو) أعتق (نصف قنين) ذكرين أو أنثيين أو مختلفين عن كفارته (أجزأ) ذلك؛ لأن الأشقاص كالأشخاص ولا فرق بين كون الباقي منهما حرًّا أو رقيقًا لغيره (لا ما سرى بعتق جزء) كمن يملك نصف قن وهو موسر بقيمة باقية فأعتق نصفه وسرى إلى نصيب شريكه فلا يجزيه نصيب شريكه؛ لأنه لم يعتق بإعتاقه".