للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قوله: (وَمَالِكٌ تَمَسَّكَ بِظَاهِرِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ، فَهَذَا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ شُرُوطِ الرَّقَبَةِ المُعْتَقَةِ. وَأَمَّا شُرُوطُ الإِطْعَامِ: فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي القَدْرِ الَّذِي يَجْزِي لِمِسْكِينٍ مِسْكِينٍ مِنَ السِّتِّينَ مِسْكِينًا الَّذِينَ وَقَعَ عَلَيْهِمُ النَّصُّ).

فأهل العلم يختلفون في القدر المجزئ في كفارة الإطعام، ليس في كفارة الظهار فقط، بل إنهم يختلفون في عموم الإطعام في سائر الكفارات، من حيث إذا كان هناك فرق بين أنواع الأطعمة أم لا.

ففي قصة أوس بن الصامت وَرَدَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعانه بعَرقٍ من تمرٍ، وأن خولة زوجته قد أعانته بعَرقٍ آخر، وقد جاء في بعض الروايات تحديد مقدار العَرق بخمسة عشر صاعًا، فيكون مقدار العَرقَين الوارِدَين في الحديث ثلاثين صاعًا، بمعنى: أن يُخرِجَ لكلِّ مسكينٍ من الستين مسكينًا نصف صاعٍ.

- قوله: (فَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ أَشْهَرُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ مُدٌّ بِمُدِّ هِشَامٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ مُدَّانِ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١)).

والمراد بهشام: هو هشام بن إسماعيل القرشي المخزومي، والي عبد الملك بن مروان على المدينة في الخلافة الأموية.

ومن المعلوم أن الإمام مالكًا كان يأخذ بعمل أهل المدينة، بل إن عمل أهل المدينة كان حجةً في مذهبه بخلاف غيره.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٥٤)، حيث قال: " (ثم) عند العجز عن الصوم (تمليك)، أي: إعطاء (ستين مسكينًا أحرارًا مسلمين) بالجر صفة لستين، وبالنصب صفة لمسكين؛ لأنه بمعنى مساكين (لكل) منهم (مد وثلثان) بمده - عليه الصلاة والسلام - (برًّا) تمييز لبيان جنس المخرج إن اقتاتوه (وإن اقتاتوا)، أي: أهل بلد المكفر (تمرًا أو) اقتاتوا (مخرجًا في الفطر) من شعير أو سلت أو أرز أو دخن أو ذرة (فعدله) شبعًا لا كيلًا خلافًا للباجي".

<<  <  ج: ص:  >  >>