للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما "الصاع": في وقتنا هذا فإنه ثلاثة كيلاتٍ، وهذا إنما هو من باب الاحتياط، وإلا فإنه يقلّ عن ذلك.

وأما "المُدُّ": فإنه ثلاثة أرباع كيلو.

* قوله: (وَقَدْ قِيلَ: هُوَ أَقَلّ، وَقَدْ قِيلَ: هُوَ مُدٌّ وَثُلُثٌ. وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ فَمُدٌّ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -).

والرواية الثانية هذه هي الأَوْلَى، والأقرب إلى مذاهب الأئمة، لكنهم قد اختلفوا في تفصيلها.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)).

وبه كذلك قال أحمد (٢)، لكن أحمد رحمه الله قد فَصَّلَ القول فيها، وفَرَّقَ بين أن يكون المقدار بُرًّا - أي: قمحًا - بحيث يكون ربع صاعٍ، أي: مُدًّا، وبين أن يكون تمرًا أو شعيرًا بحيث يكون نصف صاعٍ.

* قوله: (فَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الأُولَى اعْتِبَارُ الشِّبَعِ غَالِبًا - أَعْنِي: الغَدَاءَ وَالعَشَاءَ -، وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ اعْتِبَارُ هَذِهِ الكَفَّارَةِ بِكَفَّارَةِ اليَمِينِ، فَهَذَا هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي شُرُوطِ الصِّحَّةِ فِي الوَاجِبَاتِ فِي هَذِهِ الكَفَّارَةِ).

والمراد هنا ما إذا كان المطلوب من الإطعام هو إشباع الفقير أم لا.


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٢٠١)، حيث قال: " (ستين مدًّا) لكل واحد مد؛ لأنه صح في رواية وصح في أخرى: "ستون صاعًا"، وهي محمولة على بيان الجواز الصادق بالندب لتعذر النسخ فتعين الجمع بما ذكر".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٧٦)، حيث قال: " (والواجب في الكفارات ما يجزئ في فطرة من مدبر) وهو نصف قدح بكيل بلدنا مصر (من غيره)، أي: البر وهو الشعير والتمر والزبيب والأقط (مدان) نصف صاع وذلك قدح بكيل مصر (وسن إخراج أدم مع) إخراج (مجزئ) مما سبق نصًّا وإخراج الحب أفضل عند أحمد من إخراج الدقيق والسويق ويجزئان بوزن الحب وإن أخرجهما بالكيل زاد على كيل الحب قدرًا يكون بقدره وزنًا؛ لأن الحب إذا طحن توزع".

<<  <  ج: ص:  >  >>