للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعي من جهةٍ أخرى (١).

* قوله: (فَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجْزِي فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (٢)، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٣)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٤) أَنَّ فِيهَا مِنَ الكَفَّارَاتِ بِعَدَدِ المُظَاهَرِ مِنْهُنَّ إِنِ اثْنَتَيْنِ فَاثْنَتَيْنِ، وَإنْ ثَلَاثًا فَثَلَاثًا، وَإِنْ أَكْثَرَ فَأَكثَرَ).

فمالكٌ وأحمد إنما اعتبَرَا اللفظَ؛ لأنه إنما ظاهَرَ بلفظٍ واحدٍ، فأوجَبوا كفارةً واحدةً، أما أبو حنيفة والشافعي فقد اعتبرا المُظاهَر منهن؛ لأنه قد ظاهَرَ من أكثر من زوجةٍ، فأوجَبوا كفاراتٍ بعدد النساء المُظاهَر منهن؛ لأن إحداهن لا تجزئ عن الأخرى.


= قال (كل امرأة) أتزوجها فهي علي كظهر أمي فكفارة واحدة في أول من يتزوجها ثم لا شيء عليه (أو ظاهر من) جميع (نسائه) في لفظ واحد كأنتن عليّ ظهر أمي فلا تتعدد الكفارة عليه".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٩)، حيث قال: " (وكذا) لو ظاهر (من نسائه بكلمة) كقوله: أنتن عليَّ كظهر أمي فلا يلزمه إلا كفارة واحدة رواه الأثرم عن عمر وعليٍّ، ولأنه ظهار واحد".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للهيتمي (٨/ ١٨٧)، حيث قال: " (أنتن عليَّ كظهر أمي ظهار منهن) إجماعًا (وكفر لكل)، وقال مالك وأحمد: يكفيه كفارة واحدة كالإيلاء".
مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٨٧)، حيث قال: " (ولو قال لأربع أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن) تغليبًا لشبه الطلاق (فإن أمسكهن فأربع كفارات) لوجود الظهار والعود في حق كل منهن أو أمسك بعضهن وجبت فيه فقط (وفي القديم) عليه (كفارة) واحدة فقط لاتحاد لفظه وتغليبا لشبه اليمين (ولو ظاهر منهن) ظهارًا مطلقًا (بأربع كلمات متوالية فعائد من الثلاث الأول) لعوده في كل بظهار ما بعدها، فإن فارق الرابعة عقب ظهاره لزمه ثلاث كفارات وإلا فأربع، قيل: احترز بمتوالية عما إذا تفاصلت المرات، وقصد بكل مرة ظهارًا أو أطلق فكل مرة ظهار مستقل له كفارة".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>