للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَمَنْ شَبَّهَهُ بِالطَّلَاقِ، أَوْجَبَ فِي كلِّ وَاحِدَةٍ كفَّارَةً؟ وَمَنْ شَبَّهَهُ بِالإِيلَاءِ أَوْجَبَ فِيهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً، وَهُوَ بِالإِيلَاءِ أَشْبَهُ).

فهاهنا يذهب المؤلف إلى أنه أقرب شَبهًا للإيلاء منه إلى الطلاق؛ لأن الظهار والإيلاء كلاهما كان طلاقًا في الجاهلية، ثم أتى الإسلام بإبطال الظهار والإيلاء وأبقى الطلاق الذي نعرفه فقط.

* قوله: (وَمِنْهَا: إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى هَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، أَوْ عَلَى عَدَدِ المَوَاضِعِ الَّتِي ظَاهَرَ فِيهَا؟).

بمعنى: أن يُظاهِر من زوجته في مجلسٍ، ثم يعود ويكرِّر لفظ الظهار هذا في مجلسٍ آخر، فهل تتداخل الكفارات في هذه الحالة، بمعنى: أن يجزئه كفارة واحدةٌ، أم أنها لا تتداخل بحيث يلزمه كفارةٌ عن كلِّ مجلسٍ تلفظ فيه بالظهار؟

وهذه المسألة إنما تدخل في القاعدة الفقهية التي ذَكَرْنَاهَا، وهي: (إذا اجتمع أمران من جنسٍ واحدٍ ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر).

والخلاف في هذه المسألة فيما إذا اجتمعَت كفاراتٌ من أجناسٍ مختلفةٍ لا من جنس واحد، كأن تجتمع كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، أو أن تجتمع كفارة الظهار وكفارة القتل، بما يعني اتحاد كفارتين في المقدار واختلافهما في الجنس، فقد تكون الكفارتان تحرير رقبة، ولكن يختلف الجنس بحيث تكون إحداهما كفارة ظهار، والأخرى كفارة قتل، وما إلى ذلك، فهذا محلّ اختلافٍ بين أهل العلم فيما إذا كانت الكفارات تتداخل حينئذٍ أم لا.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: "لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا أَنْ يُظَاهِرَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>