(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٣٧٧)، حيث قال: "اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من امرأته مرارًا … عن علي قال: إذا ظاهر الرجل من امرأته مرارًا في مجلس واحد فكفارة واحدة. وبه قال الزهري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٩)، حيث قال: " (كمكرر ظهارًا من) امرأة (واحدة قبل تكفير ولو) كرره (بمجالس أو أراد) بتكراره (استئنافًا) نصًّا؛ لأن تكريره لا يؤثر في تحريم الزوجة لتحريمها بالقول الأول فلم تجب كفارة ثانية كاليمين باللّه". (٤) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" (٤/ ١٦٨٨)، حيث قال: "قلت: رجل ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟ قال: عليه كفّارة واحدة ما لم يكفّر. قال إسحاق: كما قال". (٥) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٤٧١)، حيث قال: " (قوله: فإن بمجلس صدق قضاء إلخ) أقول: الذي في فتح القدير: لو كرر الظهار من امرأة واحدة مرتين، أو أكثر في مجلس، أو مجالس تتكرر الكفارة بتعدده إلا إن نوى بما بعد الأول تأكيدًا فيصدق قضاء فيهما لا كما قيل في المجلس اهـ ومثله في الشرنبلالية عن السراج". (٦) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٨٧)، حيث قال: " (ولو كرر) لفظ ظهار مطلق (في امرأة متصلًا) كل لفظ بما بعده (وقصد تأكيدًا فظهار واحد) كالطلاق فيلزمه كفارة واحدة إن أمسكها عقب آخر مرة أما مع تفاصيلها بفوق سكتة تنفس وعي فلا يفيد قصد التأكيد ولو قصد بالبعض تأكيدًا، وبالبعض استئنافًا أعطي كل حكمه، (أو) قصد (استئنافًا) ولو في إن دخلت فأنتِ عليَّ كظهر أمي وكرره (فالأظهر التعدد) ".