وهو مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١٦٩٣)، حيث قال: " (كمكرر ظهارًا من) امرأة (واحدة قبل تكفير ولو) كرره (بمجالس أو أراد) بتكراره (استئنافًا) نصًّا؛ لأن تكريره لا يؤثر في تحريم الزوجة لتحريمها بالقول الأول فلم تجب كفارة ثانية كاليمين بالله". تقدَّم. وهو مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٨٧)، حيث قال: " (ولو كرر) لفظ ظهار مطلق (في امرأة متصلًا) كل لفظ بما بعده (وقصد تأكيدًا فظهار واحد) كالطلاق فيلزمه كفارة واحدة إن أمسكها عقب آخر مرة، أما مع تفاصيلها بفوق سكتة تنفس وعي فلا يفيد قصد التأكيد ولو قصد بالبعض تأكيدًا، وبالبعض استئنافًا أعطي كل حكمه (أو) قصد (استئنافًا) ولو في إن دخلت فأنت عليّ كظهر أمي وكرره (فالأظهر التعدد) ".