(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٨٥)، حيث قال: " (ويحرم قبل التكفير) بعتق أو غيره (وطء) للنصِّ عليه في غير الإطعام، وقياسًا فيه على أن الخبر الحسن وهو "قوله - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر: لا تقربها حتى تكفر" يشمله ولزيادة التغليظ عليه نعم الظهار المؤقت إذا انقضت مدته ولم يطأ لا يحرم الوطء لارتفاعه بانقضائها، ومن ثَم لو وطئ فيها لزمت الكفارة وحرم عليه الوطء حتى تنقضي، أو يكفر واعترض البلقيني حله بعد مضي المدة وقبل التكفير بأن الآية نزلت في ظهار مؤقت كما ذكره الآمدي وغيره ويرد بأن الذي في الأحاديث نزولها في غير المؤقت". (٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٣/ ٤٦٩)، حيث قال: " (فإن وطئ قبله) تاب و (استغفر وكفر للظهار فقط)، وقيل: عليه أخرى للوطء (ولا يعود) لوطئها ثانيًا (قبلها) قبل الكفارة (وعوده) المذكور في الآية (عزمه) عزمًا مؤكدًا؛ فلو عزم ثم بدا له أن لا يطأها لا كفارة عليه (على) استباحة (وطئها)، أي: يرجعون عما قالوا فيريدون الوطء. قال الفراء: العود الرجوع، واللام بمعنى عن". (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٤١)، حيث قال: "ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة، كان عاصيًا، وعليه الكفارة المذكورة، فإن وطئ عصى ربه لمخالفة أمره، وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك بموت، ولا طلاق، ولا غيره، وتحريم زوجته عليه باق بحاله، حتى يكفر. هذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، ومورق العجلي، وأبي مجلز، والنخعي، وعبد اللّه بن أذينة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور". (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٩)، حيث قال: " (ويأثم مكلف) بوطء ودواعيه قبل تكفير لما تقدم (ثم) إن وطيء قبل أن يكفر (لا يطأ) بعد (حتى يكفر) للخبر ولبقاء التحريم (وتجزيه) كفارة (واحدة) ولو كرر الوطء للخبر، ولأنه وجد العود والظهار فدخل في عموم {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: ٣]) الآيتين". (٦) تقدم.