للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَدَاوُدُ (١)، وَالطَّبَرِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ (٢): أَنَّ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةً وَاحِدَةً، وَالحُجَّةُ لَهُمْ "حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ البَيَاضِيِّ: أَنَّهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ تَكْفِيرًا وَاحِدًا" (٣) وَقَالَ قَوْمٌ: عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ؛ كَفَّارَةُ العَزْمِ عَلَى الوَطْءِ، وَكَفَّارَةُ الوَطْءِ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ وَطْأً مُحَرَّمًا، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ (٤)، وَقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبِ (٥)، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٦)، وَابْنِ شِهَابٍ (٧)).

والمراد بكفارة الوطء في القول الثاني هاهنا كفارة هذا الوطء المحرَّم الذي أَوْقَعَهُ الزوجُ قبل الكفارة، أما كفارة العزم على الوطء فهي الكفارة التي وجَبَتْ عليه بعودته عن ظهاره، على الخلاف الوارد في معنى العَوْدِ وما إذا كان المراد به الإمساك أم الوطء أم العزم على الوطء أم تكرار لفظ الظهار.

* قوله: (وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لَا عَنِ العَوْدِ، وَلَا عَنِ


(١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ٥٢، ٥٣)، حيث قال: "قال مالك ومن تظاهر من امرأته ثم مسَّها قبل أن يكفر ليس عليه إِلَّا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله … وقال الأثر السلف وجماعة الأمصار ليس عليه إِلَّا كفارة واحدة، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد، وبه قال الليث ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم … وداود".
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٣٩٧)، حيث قال: "اختلف أهل العلم في المظاهر يطأ زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر. فقالت طائفة: يستغفر الله ويكفر كفارة واحدة. وكذلك قال عطاء وأبو عبيد".
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) أخرجه الدارقطني (٤/ ٤٩٢).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٣٢).
(٦) أخرجه سعيد بن منصور (٢/ ٣٩).
(٧) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>