للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: (١) {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً .... } [المنافقون: ٢]، وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ لِعَان الْأَعْمَى (٢)).

هذا لا خلاف فيه بإجماع العلماء.

وبهذا نتبين أن الرؤية ليست شرطًا، وكونهم أجمعوا على لعان الأعمى، فهذا يدل على أن الرؤية ليست شرطًا، وهذا يؤيد مذهب الجمهور وهو حجة على الذين قالوا بخلاف ذلك.

* قال: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَخْرَسِ، فَقَالَ مَالِكٌ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ: يُلَاعِنُ الْأَخْرَسُ إِذَا فُهِمَ عَنْهُ (٤) (٥)، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُلَاعِنُ


(١) المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٢٤) حيث يقول: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} [النور: ٦] فدل على أن اللعان شهادة والعبد والمحدود ليسا من أهلها، وأجيب بأن الاستثناء منقطع، والمعنى فيه: ولم يكن لهم شهداء غير قولهم".
والشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١٠/ ٣٧٧) حيث يقول: "اللعان يمين لقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن"، فدل على أن مطلق الشهادة لا يكونه يمينًا حتى تقترن بذكر اللّه".
والحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٤٩) حيث يقول: "أما تسميته شهادة، فلقوله في يمينه: أشهد باللّه. فسمى ذلك شهادة وإن كان يمينًا".
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٦٨) حيث يقول: "وأجمعوا أن [الأعمى] يلاعن، ولا تصح منه الرؤية".
(٣) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٣٠) حيث قال: "يلاعن الأخرس بما يفهم منه من إشارة أو كتابة وكذلك يعلم قذفه".
(٤) يُنظر: "غاية البيان" للرملي (ص: ٢٧١) حيث قال: "ويلاعن الأخرس بإشارة مفهمة أو كناية كالبيع، فإن لم يكن له ذلك لم يصح قذفه ولا لعانه ولا غيرهما؛ لتعذر الوقوف على ما يريده".
(٥) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٣٠) حيث قال: "يلاعن الأخرس بما يفهم منه من إشارة أو كتابة، وكذلك يعلم قذفه".
ويُنظر: "غاية البيان" للرملي (ص: ٢٧١) حيث قال: "ويلاعن الأخرس بإشارة مفهمة أو كناية كالبيع فإن لم يكن له ذلك لم يصح قذفه ولا لعانه ولا غيرهما لتعذر الوقوف على ما يريده".

<<  <  ج: ص:  >  >>