والشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١٠/ ٣٧٧) حيث يقول: "اللعان يمين لقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن"، فدل على أن مطلق الشهادة لا يكونه يمينًا حتى تقترن بذكر اللّه". والحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٤٩) حيث يقول: "أما تسميته شهادة، فلقوله في يمينه: أشهد باللّه. فسمى ذلك شهادة وإن كان يمينًا". (٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٦٨) حيث يقول: "وأجمعوا أن [الأعمى] يلاعن، ولا تصح منه الرؤية". (٣) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٣٠) حيث قال: "يلاعن الأخرس بما يفهم منه من إشارة أو كتابة وكذلك يعلم قذفه". (٤) يُنظر: "غاية البيان" للرملي (ص: ٢٧١) حيث قال: "ويلاعن الأخرس بإشارة مفهمة أو كناية كالبيع، فإن لم يكن له ذلك لم يصح قذفه ولا لعانه ولا غيرهما؛ لتعذر الوقوف على ما يريده". (٥) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٣٠) حيث قال: "يلاعن الأخرس بما يفهم منه من إشارة أو كتابة، وكذلك يعلم قذفه". ويُنظر: "غاية البيان" للرملي (ص: ٢٧١) حيث قال: "ويلاعن الأخرس بإشارة مفهمة أو كناية كالبيع فإن لم يكن له ذلك لم يصح قذفه ولا لعانه ولا غيرهما لتعذر الوقوف على ما يريده".