(٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٢٣٨) حيث يقول: "هل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة؟ على وجهين". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٩٢) حيث قال: "قال في المبدع على المذهب: (وإذا فهمت إشارة الأخرس منهما أو كتابته صح لعانه بها) كالطلاق، ولدعاء الحاجة، (وإلا) أي: وإن لم تفهم إشارة الأخرس منهما ولا كتابته (فلا) يصح لعانه". (٤) يُنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ٨٠) حيث يقول: "اتَّفَقُوا على أن الزوج الصحيح عقد الزواج الحُرَّ المسلمَ العاقلَ البالغ، الذي ليس بسكرانَ ولا محدودٍ في قذف، ولا أخرس، ولا أعمى، إذا قذف بصريح الزنا زوجته العاقلة البالغة المسلمة الحرة، التي ليست محدودة في زنا، ولا قذف، ولا خرسى، وقذفها وهي في عصمته بزنا ذكر أنه رآه منها بعد نكاحه لها، مختارة للزنا، غير سكرى، وكان الزوج قد دخل بها ووطئها، أو لم يدخل بها ثم لم يطأها بعدما ذكر من اطلاعه على ما اطلع، ولم يطلقها بعد قذفه لها، ولا ماتت، ولا ولدت، ولا اتضح نكاحها فإن اللِّعان بينهما واجب".