الجمهور يرون: أنه لو نكَلَ يُرجع إلى الآية الأولى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ … (٤)} فهو مما رَمَى المحصنات، إذًا يتطبق عليه الحد فيجلد حد القذف ثمانين جلدة.
جاء بالقصة فلو أن رجلًا رأى رجلًا مع امرأته:"إن قتل تقتلونه" كما في بعض الروايات، "وإن تكلم جُلِدَ، وَإن سَكتَ سكتَ على غَيْظٍ" كما جاء في هذه الرواية.
فآية اللعان جاءت خاصة لإخراج الأزواج من الحرج الذي يقعون فيه، لكنه إذا رمى ولم يلعن يعود إلى الآية الأولى التي قبلها فيعامل كغيره بل إن قذف الرجل بامرأته دون بيِّنة أشد من أن يأتي بإنسان من الخارج فيقذفها.
(١) يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٢٨١١٤) حيث قال: "فإن امتنع الزوج عن اللعان حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه لأنه حق مستحق عليه، وهو قادر على إيفائه فيحبس به، حتى يأتي بما هو عليه أو يكذب نفسه ليرتفع السبب".