للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا: كلمة العذاب لفظ مشترك، ربما يقصد بها الحد وهو الظاهِر، وربما يقصد بها غير الحد كالحبس مثلًا.

(فِي الْوَاجِبِ عَلَيْهَا إِذَا نَكَلَتْ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَمَالِكٌ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَالْجُمْهُورُ (٤): إِنَّهَا تُحَدّ، وَحَدُّهَا الرَّجْمُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَوُجِدَتْ فِيهَا شُرُوطُ الْإِحْصَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَالْجَلْدُ (٥)).

المؤلف قد وَهِمَ في مذهب أحمد - رحمهُ الله - فليس أحمد (٦) مع هؤلاء، وإنما هو مع أبي حنيفة، ومن هنا انقسم الأئمة الأربعة إلى قسمين.

بل إنه قول المؤلف ولا يأخذ عليه أنه في مذهب الشافعية، فمن كبار الأئمة من خالفوا إمامهم.


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٩/ ١١٣) حيث قال: "إذا قذفها الزوج ولاعن ولم تلاعن، هي فإنه يجب عليها الحد".
(٢) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد الله المواق (٥/ ٤٦٧) حيث قال: "إن نكلت المرأة عن اللعان حُدَّتْ حدَّ الزنا".
(٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٢٤٩) حيث يقول: "إذا لاعن الزوج، ونكلت المرأة: فلا حد عليها، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، حتى قال الزركشي: أما انتفاء الحد عنها: فلا نعلم فيه خلافًا في مذهبنا، وقال الجوزجاني وأبو الفرج والشيخ تقي الدين - رحمه الله -: (عليها الحد، قال في الفروع: وهو قوي).
(٤) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٢/ ٥٠٩) حيث يقول: "وقال مالك والحسن بن حي والليث والشافعي: أيهما نكل حُدَّ للفذف، وإن نكلت هي حُدَّت للزنا".
(٥) بهذا قال المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللّه المواق (٥/ ٤٦٧) حيث قال: "إن نكلت المرأة عن اللعان حدت حد الزنا".
وبهذا قال الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٩/ ١١٣) حيث قال: "إذا قذفها الزوج ولاعن ولم تلاعن هي، فإنه يجب عليها الحد".
(٦) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٠٢) حيث قال: "وإن لاعن ونكلت عن اللعان فلا حدَّ عليها، وحبست حتى تقر أربعًا أو تلاعن".

<<  <  ج: ص:  >  >>