(٢) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد الله المواق (٥/ ٤٦٧) حيث قال: "إن نكلت المرأة عن اللعان حُدَّتْ حدَّ الزنا". (٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٢٤٩) حيث يقول: "إذا لاعن الزوج، ونكلت المرأة: فلا حد عليها، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، حتى قال الزركشي: أما انتفاء الحد عنها: فلا نعلم فيه خلافًا في مذهبنا، وقال الجوزجاني وأبو الفرج والشيخ تقي الدين - رحمه الله -: (عليها الحد، قال في الفروع: وهو قوي). (٤) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٢/ ٥٠٩) حيث يقول: "وقال مالك والحسن بن حي والليث والشافعي: أيهما نكل حُدَّ للفذف، وإن نكلت هي حُدَّت للزنا". (٥) بهذا قال المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللّه المواق (٥/ ٤٦٧) حيث قال: "إن نكلت المرأة عن اللعان حدت حد الزنا". وبهذا قال الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٩/ ١١٣) حيث قال: "إذا قذفها الزوج ولاعن ولم تلاعن هي، فإنه يجب عليها الحد". (٦) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٠٢) حيث قال: "وإن لاعن ونكلت عن اللعان فلا حدَّ عليها، وحبست حتى تقر أربعًا أو تلاعن".