للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا حصل كثيرًا فرُبَّما يتزوج إنسانٌ امرأةً ثم يتبين بعد ذلك أن بينهما رضاعة، هذه من الأمور التي لا يمكن أن تعالج.

والأولاد ينسبون إليه وهم أولادها لكن الفرقة هنا تَجِب، فلو قُدر أن زواجًا استقرَّ بين مَحْرَمَيْنِ فهذا حرام ويجب فيه الحد.

هذا هو رأي جمهور العلماء وهذه هي حجتهم، والحجة هنا وهناك إنما هي قياسية.

(وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَشَبَّهَهَا بِالطَّلَاقِ قِيَاسًا عَلَى فُرْقَةِ الْعِنِّينِ إِذْ كَانَتْ عِنْدَهُ بِحُكْمِ حَاكمٍ) (١).

العِنِّين يؤمر بالطلاق، لكن في نظري أن الصورة مختلفة، فالعِنِّين عاجزٌ وليست عنده قدرة على أن يقوم بأمر من أهم الأمور التي يتطلب أن يقوم بها نحو زوجته، لأنه أصبح عِنِّينًا.

فالصورة هنا مختلفة، وبهذا يترجَّحُ في نظري مذهب جمهور العلماء.


(١) يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٤/ ٢٨٦) حيث قال: "ثم إذا فرق الحاكم تكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد لأن فعل القاضي انتسب إليه لنيابته عنه كما في العنين".

<<  <  ج: ص:  >  >>