للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعضهم يرى: أنها طلاق.

والذين يرون أنها فرقة يستدلون بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر المتفق عليه: "لا سَبيلَ لكَ عليهَا".

وبما ثبت وصح عن عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وعبد اللّه بن مسعود - رضي الله عنهم -: "أنه يفرق بينهما إلى الأبد".

* قال: (فَإِنَّ الْقَائِلِينَ بِالْفُرْقَةِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢) هُوَ فَسْخٌ).

وكذلك أحمد (٣).

(وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ (٤). وَحُجَّةُ مَالِكٍ تَأْبِيدُ التَّحْرِيمِ بِهِ فَأَشْبَهَ ذَاتَ الْمَحْرَمِ).

أي أن هذه فرقة معبدة كالحال بالنسبة للفُرقة بسبب الرَّضاع، فلو أن رجلًا تزوج امرأة ثم تبيَّن أن بينه وبينها رضاعًا فيفرق بينهما.

فهل هذه الفرقة مؤبدة أم مؤقتة؟ وهل يجوز له أن يعود إليها؟ الجواب: لا؛ لأنها فرقة اقتضت تحريمًا مؤبدًا، فهذه هي حجة الجمهور.

إذ التفريق بينهما إلى الأبد، وما دام إلى الأبد فينبغي أن يكون فسخًا وليس طلاقًا قياسًا أو إلحاقًا لفرقة الرضاع، والفرقة تقتضي التحريم.


(١) يُنظر: "حاشية على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١١٠) حيث قال: "وتقع الفرقة بينهما بتمام لعانهما، ولا يحتاج إلى حكم حاكم، وهي فسخ لا طلاق على المشهور".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٥/ ٧١) حيث قال: " (ويتعلق بلعانه) أي: الزوخ، وإن لم تلاعن الزوجة أو كان كاذبًا (فرقة) وهي فرقة فسخ".
(٣) يُنظر: "منتهى الإرادات" لابن النجار (٤/ ٥٥) حيث يقول: "المنفسخ نكاحها لنحو رضاع ولعان مما تحرم به أبدًا) ".
(٤) قول الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٦٧) حيث قال: "فإذا التعنا فرق القاضي بينهما، وكانت الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>