للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعلة معروفة لأن الرجعية مطلوب منها أن تَتَزَيَّن وأن تتشَوَّف لزوجها لعل اللّه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يحدث بعد ذلك أمرًا، ولعل القلوبَ قد تَتَغَيَّر فيزول ما أصابها من كدر وما غير صفوها فتعود المودة ويعود بعد ذلك كل من الزوجين إلى الآخر.

(وَفِيمَا تَمْتَنِعُ الْحَادَّةُ مِنْهُ مِمَّا لَا تَمْتَنِعُ).

فقد ورد في حديث أم عطية: "أنها لا تمس طيبًا، وأنها لا تكتَحِل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا". وفي حديث آخر: "لا تلبس ثوبًا مزعفرًا، ولا ثوبًا فيه صفرة" (١).

(فَقَالَ مَالِكٌ (٢): الْإِحْدَادُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَالْكِتَابِيَّةِ وَالصَّغِيرَةِ، وَالْكَبِيرَةِ).

وكذلك الإمام أحمد (٣) يريان: أن الإحداد يشمل المرأة كبيرة كانت


= والمالكية يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٤٧) حيث قال: "أما المطلقة فلا إحداد عليها رجعية كانت أو بائنة".
والشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١١/ ٣٣٧) حيث قال: "وأما المعتدة المطلقة عن طلاق رجعى فلا يلزمها الإحداد قولًا واحدًا".
والحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٤٢٨، ٤٢٩) حيث قال: " (ويباح) الإحداد (لبائن) كالمطلقة ثلاثًا والمختلعة بالإجماع ذكره في المبدع لكن لا يسن، قاله في الرعاية ولا يجب لظاهر الأحاديث، ولأن الإحداد في عامة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته، فأما البائن فإنه فارقها باختياره وقطع نكاحها فلا معنى لتكليفها الحزن عليه، ولأن المتوفى عنها لو أتت بولد لحق الزوج وليس له من ينفيه فاحتيط عليها بالإحداد لئلا يلحق بالميت من ليس منه بخلاف المطلقة البائن وكالرجعية".
(١) سبق تخريج أحاديث أم عطية.
(٢) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد الله المواق (٥/ ٤٩٣) حيث قال: "الإحداد ترك الزينة الداعية إلى الأزواج وذلك واجب على المتوفى عنها زوجها حتى تقضي عدتها بشهورها أو بوضع حملها، حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو ذمية، صغيرة كانت أو كبيرة. هذا هو تحصيل مذهب مالك وهو الصحيح".
(٣) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١١٦) حيث قال: "ويلزم الإحداد في العدة كل متوفى =

<<  <  ج: ص:  >  >>