(١) الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ١٦٤) حيث قال: "فالحاصل لا إحداد على كافرة ولا صغيرة ولا مجنونة ولا معتدة عن عتق ولا معتدة عن نكاح فاسد ولا على معتدة عن وطء بشبهة". الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٨/ ١٥٨) حيث قال: "وخرج بقيد الزوجية في الحديث أم الولد والمعتدة من وطء الشبهة أو نكاح فاسد .. فلا إحداد عليهن قطعًا، لعدم الزوجية". (٢) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللّه المواق (٥/ ٤٩٣) حيث يقول: "وتركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية مفقودًا زوجها التزين". (٣) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٢٣) حيث يقول: " (واختلف في) وجوب الإحداد على (الكتابية) ". (٤) يُنظر: "النجم الوهاج في شرح المنهاج" للدميري (٧/ ١٩٥) حيث يقول: "قال - أي الشافعي -: (والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق)، وكذلك الظهار والإيلاء والعدة والسكنى والكسوة والإ"حداد والرجعة وغيرها؛ لأنها زوجة"، ويُنظر: "الأم" للشافعي (٥/ ٢٣٧).