للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أم صغيرة، والمسلمة وغير المسلمة، فتدخل الكتابية.

(وَأَمَّا الأمَةُ يَكُونُ عَنْهَا سَيِّدُهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ لَمْ تَكُنْ فَلَا إِحْدَادَ عَلَيْهَا عِنْدَه، وَبِهِ قَالَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ).

وكذلك المشبوهة بزنا لا إحداد عليها (١)، وهذة المسألة لم يذكرها المؤلف.

(وَخَالَفَ قَوْلَ مَالِكٍ الْمَشْهُورَ (٢) فِي الْكِتَابِيَّةِ ابْنُ نَافِعٍ وَأَشْهَبُ، وَرَوَيَاهُ عَنْ مَالِكٍ (٣)، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (أَعْنِي: أَنَّهُ لَا إِحْدَادَ عَلَى الْكِتَابِيَّةِ)).

فالإمام الشافعي يرى أنه لا إحداد على الكتابية (٤)، أما الإمام أبو حنيفة يضيف إليها الصغيرة.


= عنها فقط في نكاح صحيح، ويباح لبائن ويحرم فوق ثلاث على ميت غير زوج، ولا يجب في نكاح فاسد، والمسلمة والذمية والمكلفة وغيرها فيه سواء".
(١) الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ١٦٤) حيث قال: "فالحاصل لا إحداد على كافرة ولا صغيرة ولا مجنونة ولا معتدة عن عتق ولا معتدة عن نكاح فاسد ولا على معتدة عن وطء بشبهة".
الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٨/ ١٥٨) حيث قال: "وخرج بقيد الزوجية في الحديث أم الولد والمعتدة من وطء الشبهة أو نكاح فاسد .. فلا إحداد عليهن قطعًا، لعدم الزوجية".
(٢) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللّه المواق (٥/ ٤٩٣) حيث يقول: "وتركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية مفقودًا زوجها التزين".
(٣) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٢٣) حيث يقول: " (واختلف في) وجوب الإحداد على (الكتابية) ".
(٤) يُنظر: "النجم الوهاج في شرح المنهاج" للدميري (٧/ ١٩٥) حيث يقول: "قال - أي الشافعي -: (والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق)، وكذلك الظهار والإيلاء والعدة والسكنى والكسوة والإ"حداد والرجعة وغيرها؛ لأنها زوجة"، ويُنظر: "الأم" للشافعي (٥/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>