للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (وَذَلِكَ كَالْحُلِيِّ وَالْكُحْلِ).

حليُّ المرأة من أحسن مظاهرها، والكحل من أحسن ما تتجمل به، وكذلك الملابس، وعلي ذلك فالأشياء التي تُمنَعُ منها: الطيب، والملابس المصبوغة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - استثنى ثوب العصب (١)، وهذا فُسِّرَ على تفسيرين الأول: هو الثوب الذي يصبغ غزلًا قبل أن ينسج. والثاني: أن العصب نبات معروف في اليمن ولا يوجد في غيرها. فالقصد أنها لا تتجمل بطيب ولا ملابس ولا بحليٍّ.

(إِلَّا مَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ زِينَةٌ وَيبَاسُ الثّيَابِ الْمَصْبُوغَةِ إِلَّا السَّوَادَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ مَالِكٌ لَهَا لُبْسَ السَّوَادِ (٢)) (٣).


(١) كما عند البخاري (٣١٣)، ومسلم (٩٣٨) من حديث أم عطية - رضي الله عنها -.
(٢) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللّه المواق (٥/ ٤٩٤) حيث يقول: "من المدونة: قيل لمالك: أتلبس المصبغة من هذه الدكن والصفر؛ قال: لا، ولا صوفًا ولا قطنًا ولا كَتَّانًا صبغ بشيء من هذه إِلَّا أن تضطر لذلك لبرد ولا تجد غيره إِلَّا أن تصبغه بسواد".
(٣) قول الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ١٦٣) حيث قال: "تحد معتدة البت والموت بترك الزينة والطيب والكحل والدهن إِلَّا بعذر والحناء ولبس المزعفر والمعصفر إن كانت مسلمة بالغة".
وقول المالكية، يُنظر: "بلغة السالك" للدردير (٢/ ٦٨٥) حيث قال: "الإحداد: (ترك ما يتزين به من الحلي والطيب، وعمله): أي الطيب أي لأن بعمله يتعلق بها (والتجر فيه، و) ترك (الثوب المصبوغ) مطلقًا لما فيه من التزين، (إِلَّا الأسود) ما لم يكن زينة قوم".
وقول الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١١/ ٣٣٦) حيث قال: "الإحداد: زيادة صفة في الاعتداد وهو أن تجتنب في عدتها عما يدعو إلى الجماع عن المزينة والثياب المزينة والطيب، وقال في "الأم": هو أن تجتنب في عدتها عما يدعو إلى شهرتها مما ذكرنا".
وقول الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" لأبي النجا (٤/ ١١٦) حيث قال: "وهو اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ويحسنها من زينة وطيب ولو في دهن كدهن ورد وبنفسج وياسمين وبان ونحوه … إلى قوله: ويحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين كالمعصفر والمزعفر والأحمر والأزرق والأخضر الصافيين والأصفر والمطرز والحلي كله، حتى الخاتم والحلقة، وما سبغ غزله ثم نسج كمصبوغ بعد نسجه".

<<  <  ج: ص:  >  >>