للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* السواد قد أخذ على الشافعية (١) بأنها تلبس السواد في هذا المسألة فليس هناك فرق بين طويل وقصير وأبيض وأسمر إِلَّا بالتقوى والعمل الصالح إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم.

(وَرَخَّصَ كُلُّهُمْ فِي الْكُحْلِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ (٢)، فَبَعْضُهُمُ اشْتَرَطَ فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ زِينَةٌ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ).

قال البعض: لا يجوز مطلقًا مهما لحقها من الضَّرر، كابن حزم صاحب المحلى (٣)، والصحيح أنه عند الضرورة يجوز.

(وَبَعْضُهُمُ اشْتَرَطَ جَعْلَهُ بِاللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ).

* وبعضهم فصَّل بين الكحل الذي فيه سواد وجمال، وبين نوع من الكحل الذي يُتخذ كعلاج (٤).


(١) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١١/ ٣٤٢) حيث يقول: "قال الشافعي: وكذلك كل صبغ لم ترد به تزيين الثوب مثل السواد، وما صبغ ليقبح لحزن أو لنفي الوسخ".
(٢) الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ١٦٣) حيث يقول: "ولها الاكتحال للضرورة".
المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٢٣) حيث يقول: "والذي في المدونة واقتصر عليه صاحب المختصر، ولا تكتحل إِلَّا من ضرورة فلا بأس به، وإن كان فيه طيب ودين اللّه يسر".
الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١١/ ٣٤٠) حيث قال: "ثم قال الشافعي: وما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت به ليلًا وتمسحه نهارًا".
الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١١٧) حيث قال: "وأن تكتحل بإثمد ولو كانت سوداء إِلَّا إذا احتاجت للتداوي فتكتحل ليلًا وتمسحه نهارًا".
(٣) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١٠/ ٦٣) حيث قال: "وفرض على المعتدة من الوفاة أن تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة، - ولو ذهبت عيناها - لا ليلًا ولا نهارًا".
(٤) قول الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ١٦٣) حيث قال: "تحد معتدة البت والموت بترك الزينة والطيب والكحل والدهن إِلَّا بعذر".
وقول المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٤٨) حيث قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>