(٢) الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ١٦٣) حيث يقول: "ولها الاكتحال للضرورة". المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٢٣) حيث يقول: "والذي في المدونة واقتصر عليه صاحب المختصر، ولا تكتحل إِلَّا من ضرورة فلا بأس به، وإن كان فيه طيب ودين اللّه يسر". الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١١/ ٣٤٠) حيث قال: "ثم قال الشافعي: وما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت به ليلًا وتمسحه نهارًا". الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١١٧) حيث قال: "وأن تكتحل بإثمد ولو كانت سوداء إِلَّا إذا احتاجت للتداوي فتكتحل ليلًا وتمسحه نهارًا". (٣) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١٠/ ٦٣) حيث قال: "وفرض على المعتدة من الوفاة أن تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة، - ولو ذهبت عيناها - لا ليلًا ولا نهارًا". (٤) قول الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ١٦٣) حيث قال: "تحد معتدة البت والموت بترك الزينة والطيب والكحل والدهن إِلَّا بعذر". وقول المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٤٨) حيث قال: =