للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَبِالْجُمْلَةِ فَأَقَاوِيلُ الْفُقَهَاءِ فِيمَا تَجْتَنِبُ الْحَادَّةُ مُتَقَارِبَةٌ).

* هناك بعض الأمور لم يذكرها المؤلف وهي هل تنتقب المرأة؟ فبعضهم يرى أنها لا تنتقب؛ لأن النقاب هنا من الزينة، والنقاب يدلُّ على الجمال؛ لأنه يُظهر العَينَيْنِ ويظهر جمالهما.

فلا يجوز أن تنتقب المرأة، والمسألة فيها خلاف فليس قضية مجمعٌ عليها (١)، وكذلك هناك قضية الانتقال من بيتها، فهل لها أن تنتقل من بيتها (٢)؟


= "ولا تكتحل إِلَّا لضرورة وإن بطيب وتمسحه نهارًا، (ش) يعني أنه لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تكتحل إِلَّا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس به ليلا، وإن بطيب وتمسحه نهارًا، فقوله: وإن بطيب راجع. لمفهوم قوله: إِلَّا لضرورة فهو مبالغة في الجواز، وقوله: إِلَّا لضرورة. يرجع لمسألة الاكتحال كما هو مقتضى صنيع التوضيح".
وقول الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١١/ ٣٤٠) حيث قال: "ثم قال الشافعي: وما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت به ليلًا وتمسحه نهارًا".
وقول الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" لأبي النجا (٤/ ١١٧) حيث قال: "وأن تكتحل بإثمد ولو كانت سوداء إِلَّا إذا احتاجت للتداوي فتكتحل ليلًا وتمسحه نهارًا".
(١) يُنظر: "مختصر الخرقى" (ص: ١١٩) حيث يقول: "النقاب فإن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها".
(٢) الحنفية، يُنظر: "العناية شرح الهداية" لمحمد بن محمود البابرتي (٤/ ٣٤٤) حيث يقول: "على أنها يجب عليها أن تعتد في منزل الزوج".
المالكية يُنظر: "التاج والإكليل لمختصر خليل" لأبي عبد اللّه المواق (٥/ ٥٠٧) حيث يقول: "ابن عرفة: يلزم المعتدة مقامها في مسكنها حين وقوع سبب عدتها طلاق أو وفاة".
الشافعية، يُنظر: "العزيز شرح الوجيز" للرافعي (٩/ ٤٩٦) حيث يقول: " … وفي أن المعتدة يجب عليها ملازمة المسكن الذي تعتد فيه، ولا يجوز لها الخروج منه إِلَّا بضرورة أو حاجة".
الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" لمصطفى بن سعد بن عبدة السيوطي (٥/ ٥٨١) حيث يقول: " (وتجب عدة) وفاة (بمنزل مات زوجها) وهي ساكنة (فيه) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>