وقول الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١١/ ٣٤٠) حيث قال: "ثم قال الشافعي: وما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت به ليلًا وتمسحه نهارًا". وقول الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" لأبي النجا (٤/ ١١٧) حيث قال: "وأن تكتحل بإثمد ولو كانت سوداء إِلَّا إذا احتاجت للتداوي فتكتحل ليلًا وتمسحه نهارًا". (١) يُنظر: "مختصر الخرقى" (ص: ١١٩) حيث يقول: "النقاب فإن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها". (٢) الحنفية، يُنظر: "العناية شرح الهداية" لمحمد بن محمود البابرتي (٤/ ٣٤٤) حيث يقول: "على أنها يجب عليها أن تعتد في منزل الزوج". المالكية يُنظر: "التاج والإكليل لمختصر خليل" لأبي عبد اللّه المواق (٥/ ٥٠٧) حيث يقول: "ابن عرفة: يلزم المعتدة مقامها في مسكنها حين وقوع سبب عدتها طلاق أو وفاة". الشافعية، يُنظر: "العزيز شرح الوجيز" للرافعي (٩/ ٤٩٦) حيث يقول: " … وفي أن المعتدة يجب عليها ملازمة المسكن الذي تعتد فيه، ولا يجوز لها الخروج منه إِلَّا بضرورة أو حاجة". الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" لمصطفى بن سعد بن عبدة السيوطي (٥/ ٥٨١) حيث يقول: " (وتجب عدة) وفاة (بمنزل مات زوجها) وهي ساكنة (فيه) ".