للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثلاثة، وعلى هذا فهل هناك فرق بين أن يكون قريبًا أو بعيدًا؛ نرى أن النصوص أطلقت فلها أن تحد على كل عزيز.

(قَالَ الْقَاضِي).

وهو: (القاضي ابن رشد).

(وَفِي الْأَمْرِ إِذَا وَرَدَ بَعْدَ الْحَظْرِ خِلَافٌ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِينَ) (١).

يقصد بالمتكلمين هنا: وهم الذين يشتغلون بعلم الكلام أو كما يسميه البعض علم التوحيد، ويقصد به هنا المتكلمين من الأصولين، فالأصوليون ينقسمون إلى قسمين: طريقة المتكلمين وهي تشمل المالكية الشافعية الحنابلة، وطريقة الفقهاء كالحنفية.

(أَعْنِي: هَلْ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ أَوِ الْإِبَاحَةَ؟ وَسَبَبُ الْخِلَافِ بَيْنَ مَنْ أَوْجَبَهُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْكَافِرَةِ أَنَّ مَنْ رَأَى أَنَّ الْإِحْدَادَ عِبَادَة لَمْ يُلْزِمْهُ الْكَافِرَةَ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ مَعْنًى مَعْقُولٌ، وَهُوَ تَشَوُّفُ الرِّجَالِ إِلَيْهَا وَهِيَ إِلَى الرِّجَالِ، سَوَّى بَيْنَ الْكَافِرَةِ وَالْمُسْلِمَةِ؟ وَمَنْ رَاعَى تَشَوُّفَ الرِّجَالِ دُونَ تَشَوُّفِ النِّسَاءِ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ إِذَا كانَتِ الصَّغِيرَةُ لَا يَتَشَوَّفُ الرِّجَالُ إِلَيْهَا).

مراد المؤلف أن هذه صغيرة لا تتجه إليها الأنظار بخلاف الكبيرة.


(١) يُنظر: "التلخيص في أصول الفقه" للجويني (١/ ٢٨٥) حيث قال: "إذا ثبت الحظر في شيء ثم يعقبه قول: "افعل" فقد اختلف العلماء، فما صار إليه الشافعي - رضي الله عنه - في أظهر أجوبته أن ورود هذا اللفظ بعد تقدم الحظر يقتضي الإباحة، وإلى نحو ذلك صار جماعة من المتكلمين، ومن العلماء من فصل القول في ذلك فقال: إن ثبت الحظر ابتداء غير معلق بسبب ثم تعقبه لفظ الأمر اقتضى لفظ الأمر الوجوب وإن علق التحرم بسبب ثم عقب ارتفاع ذلك السبب بلفظ الأمر اقتضى ذلك الإباحة".

<<  <  ج: ص:  >  >>