يقصد بالمتكلمين هنا: وهم الذين يشتغلون بعلم الكلام أو كما يسميه البعض علم التوحيد، ويقصد به هنا المتكلمين من الأصولين، فالأصوليون ينقسمون إلى قسمين: طريقة المتكلمين وهي تشمل المالكية الشافعية الحنابلة، وطريقة الفقهاء كالحنفية.
مراد المؤلف أن هذه صغيرة لا تتجه إليها الأنظار بخلاف الكبيرة.
(١) يُنظر: "التلخيص في أصول الفقه" للجويني (١/ ٢٨٥) حيث قال: "إذا ثبت الحظر في شيء ثم يعقبه قول: "افعل" فقد اختلف العلماء، فما صار إليه الشافعي - رضي الله عنه - في أظهر أجوبته أن ورود هذا اللفظ بعد تقدم الحظر يقتضي الإباحة، وإلى نحو ذلك صار جماعة من المتكلمين، ومن العلماء من فصل القول في ذلك فقال: إن ثبت الحظر ابتداء غير معلق بسبب ثم تعقبه لفظ الأمر اقتضى لفظ الأمر الوجوب وإن علق التحرم بسبب ثم عقب ارتفاع ذلك السبب بلفظ الأمر اقتضى ذلك الإباحة".