قال أبو محمد: إن كان ذلك عنده حجة مسقطة للإحداد فينبغي أن يسقط بذلك عنها العدة؛ لأن اللّه - تعالى - يقول: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، والصغيرة غير مخاطبة، وكذلك المجنونة - ولا تتربص بنفسها. وأما نحن، فحجتنا في ذلك -: ما رويناه من طريق البخاري أنا عبد اللّه بن يوسف، أنا مالك، عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته: أنها سمعت أم سلمة أم المؤمنين تقول: قالت امرأة: يا رسول اللّه إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - "لا، لا إنما هي أربعة أشهر وعشر" وذكرت الخبر. فلم يخُصَّ - عليه الصلاة والسلام - كبيرة من صغيرة، ولا عاقلة من مجنونة، ولا خاطبها، بل خاطب غيرها فيها - فهذا عموم زائد على ما في القرآن". (١) سبق تخريحه. (٢) يُنظر: "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" لعلاء الدين البخاري الحنفي (٢/ ٣٢٣) حيث يقول: "مذهب من قال الحل والحرمة لا يعرفان إِلَّا شرعًا فيقال الاستثناء من الحظر إباحة فصار كأنه قال هذه الأشياء محرمة في حالة الاختيار مباحة في حالة الاضطرار فتثبت الإباحة في حالة الاضطرأر بالنص أيضًا"، ويُنظر: "التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام" لابن أمير حاج (١/ ٢٠٧).