للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف رحمه اللّه تعالى: (لَهُ مِنْهَا مَا فَوْقَ الإِزَارِ فَقَطْ).

تَفْسير هذا: أنه ليسَ له أن يستمتعَ بما بين السُّرَّة والركبة من تحت الإزار؛ وإنما يجوز له ذلك إذا كان فوق الإزار.

قوله: (وَقَالَ سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ (١)، وَدَاوُدُ الظَّاهِرِىُّ (٢): إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ مَوْضِعَ الدَّمِ فَقَطْ).

نقول: وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد (٣)، ورُوِيَ أيضًا عن جماعةٍ من التابعين (٤).

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ ظَوَاهِرُ الأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَالاحْتِمَالُ الَّذِي فِي مَفْهُومِ آيةِ الحَيْضِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ عَنْ عَائِشَةَ (٥)، وَمَيْمُونَةَ (٦)، وَأُمِّ سَلَمَةَ (٧): "أَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ


(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٣٦) حيث قال: "وقال سفيان الثوري: لا بأسَ أن يُبَاشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم".
(٢) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١/ ٦٤٦) حيث قال: "يَجبُ عَلَيه اجتناب شعار الدم، وهو قول … وداود".
(٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٣٥٠) حيث قال: "ويَجُوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج، هذا المذهب مطلقًا".
(٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٣٤)، حيث قال: "وبمثل هذا المعنى قال سعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وقتادة".
(٥) أخرجه البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٢٩٣/ ١) عن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، فأراد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها، أمَرَها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها.
(٦) أخرجه البخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤/ ٣)، وغيره عن ميمونة قالت: كان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - "إذا أراد أن يباشر امرأةً من نسائه، أَمَرها فاتزرت وهي حائض".
(٧) أخرجه البخاري (٢٩٨)، ومسلم (٢٩٦/ ٥)، عن أم سلمة قالت: بينا أنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مضطجعة في خميصة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، قال: "أنفستِ؟ "، قلت: نعم، فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>