(٢) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١/ ٦٤٦) حيث قال: "يَجبُ عَلَيه اجتناب شعار الدم، وهو قول … وداود". (٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٣٥٠) حيث قال: "ويَجُوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج، هذا المذهب مطلقًا". (٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٣٤)، حيث قال: "وبمثل هذا المعنى قال سعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وقتادة". (٥) أخرجه البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٢٩٣/ ١) عن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، فأراد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها، أمَرَها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها. (٦) أخرجه البخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤/ ٣)، وغيره عن ميمونة قالت: كان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - "إذا أراد أن يباشر امرأةً من نسائه، أَمَرها فاتزرت وهي حائض". (٧) أخرجه البخاري (٢٩٨)، ومسلم (٢٩٦/ ٥)، عن أم سلمة قالت: بينا أنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مضطجعة في خميصة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، قال: "أنفستِ؟ "، قلت: نعم، فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة.