(٢) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٧٣)، حَيْثُ قال: "يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ولو على حائلٍ، وهما خارجان، ويجوز بما عَدَا ذلك كالاستمتاع بيدها وصدرها". (٣) يُنظر: "نِهَايَة المحتاج" للرملي (١/ ٣٣٠)، حيث قال: "وَيحْرم به أيضًا مُبَاشرتها فيما بين سرتها وركبتها ولو من غير شهوةٍ". (٤) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (١/ ٢٩١، ٢٩٢)، حيث قال: "ولمنع حل … وقربان ما تحت إزار (يعني: ما بين سرة وركبة) ولو بلا شهوةٍ، وحل ما عداه مطلقًا، وهل يحل النظر ومباشرتها له؟ فيه ترددٌ". (٥) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٣٥٠) حيث قال: "وعنه: لا يَجُوز الاستمتاع بما بين السُّرة والرُّكبة، وجَزَم به في النهاية".