للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالحَائِضِ إِلَّا النِّكَاحَ" (١).

وأما الإجماع: فقد ثبت إجماع المسلمين على جواز ذلك، فَهَذا الأمر ليس محل خلافٍ أيضًا؛ بل مجمعٌ على استباحته.

يَبْقى بَعْدَ هذَين الأمرين: بيان محلِّ الخلاف في حكم الاستمتاع بما بين السُّرَّة والرُّكبة، وهَذَا هو الذي سيعرض له المؤلف في هذه المسألة.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى: (فَقَالَ مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ) (٤).

وافقهم الإمام أحمد أيضًا في روايةٍ، لكنها ليست الرواية المشهورة (٥).

ونحن لا نستقصي أقوال العلماء في المسألة؛ فهي كثيرة جدًّا، بل ربما لا تُسْتوعب، لكن أحيانًا نضيف إلى ما ذكره المؤلف ما يتعلق بأقوال بعض الأئمة، وقد نحتاج إلى أن نضيف قولَ صحابيٍّ، أو غيره من أهل العلم؛ لأنه يعتبر بمثابة دليلٍ لأي مسألةٍ.


(١) أخرجه مسلم (٣٠٢/ ١٦) وغيره عن أنسٍ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل اللّه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢] إلى آخر الآية، فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٧٣)، حَيْثُ قال: "يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ولو على حائلٍ، وهما خارجان، ويجوز بما عَدَا ذلك كالاستمتاع بيدها وصدرها".
(٣) يُنظر: "نِهَايَة المحتاج" للرملي (١/ ٣٣٠)، حيث قال: "وَيحْرم به أيضًا مُبَاشرتها فيما بين سرتها وركبتها ولو من غير شهوةٍ".
(٤) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (١/ ٢٩١، ٢٩٢)، حيث قال: "ولمنع حل … وقربان ما تحت إزار (يعني: ما بين سرة وركبة) ولو بلا شهوةٍ، وحل ما عداه مطلقًا، وهل يحل النظر ومباشرتها له؟ فيه ترددٌ".
(٥) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٣٥٠) حيث قال: "وعنه: لا يَجُوز الاستمتاع بما بين السُّرة والرُّكبة، وجَزَم به في النهاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>