للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأمر الثاني: بالإجماع أيضًا.

وَسَيأتِي الحديث عنه مفصلًا -إن شاء اللّه- في المسألة التي تلي هذه المقدمة.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ أَحْكَامِهَا فِي مَسَائِلَ، نَذْكُرُ مِنْهَا مَشْهُورَاتِهَا، وَهِيَ خَمْسٌ، المَسْأَلَةُ الأولَى: اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ، وَمَا يُسْتَبَاحُ مِنْهَا؟).

يَعْني المؤلف -رَحِمَه اللهُ- بمُبَاشرة الحائض غَيْر الوَطء، يعني الْتقَاء البَشَرتين بعضهما ببَعْضٍ.

والسؤال: هل هُنَاك حدٌّ؟

قَبْل الجَواب نقول: هناك أمرَان مجمع عليهما؛ وهما:

الأمر الأول: وهو أن وطءَ المرأة الحائض في الفَرج محرمٌ بالنص وبالإجماع.

أما النَّصُّ: فَيَتمثَّل في قَوْل اللّه -سبحانه وتعالى-: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢].

وأمَّا الإجماعُ: فقَدْ ثَبتَ إجماع المسلمين على حُرْمة ذلك، فَهَذا الأمر ليسَ محلَّ خِلَافٍ.

الأمر الثاني: يتعلَّق بحكم الاستمتاع بالمرأة الحائض فيما فوق السرَّة، وفيما دون الركبة، وهذا جائز؛ فقد ثبت كذلك بالنصِّ وبالإجماع أيضًا.

أما النُّصُوصُ: فهي كثيرةٌ جدًّا، وَسَيأتي ذكر بَعْضها في أَحَاديث رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، ومنها الحَديثُ الَّذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيءٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>