ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١١١) حيث قال: "ويمنع أيضًا فعل طواف". (١) أخرجه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١/ ١١٩)، عَنْ عائشةَ قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنَّا بسَرِفَ حضت، فدخل عليَّ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، قال: "ما لكِ؟! أنفستِ؟ ". قلت: نعم. قال: "إن هذا أمر كتبَه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت". (٢) تقدم تخريجه. (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٩) حيث قال: "ولا يأتيها زوجها". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٧٣) حيث قال: " (ومنع وطء فرج أو تحت إزار) يعني أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ولو على حائلٍ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٣٨٩، ٣٩٠)، حيث قال: "ويحرم ما بين سُرَّتها وركبتها إجماعًا في الوطء ولو بحائلٍ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١١١) حيث قال: "ويمنع الحيض أيضًا وطئًا في فرجٍ".