للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّابِتِ: "حِينَ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَفْعَلَ كُلَّ مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ" (١).

لقَدْ قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لعَائِشَةَ -رضي الله عنها-: "افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي" (٢)، وقَدْ سَبَق أن تكلَّمنا عن هذا الحديث أيضًا، وللّه الحمد.

قوله: (وَالرَّابع: الجِمَاعُ فِي الفَرْجِ (٣)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآية [البقرة: ٢٢٢]).

هذا أمرٌ ثبت بالنص والإجماع، فتحريمُ وطء الحائض في الفرج، ثبت تحريمه بأمرين:

الأمر الأول: بالنص القرآني؛ كما في هذه الآية.


= ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٨١)، حيث قال: "وللحائض النفر بلا طوافٍ وداعٍ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١١١) حيث قال: "ويمنع أيضًا فعل طواف".
(١) أخرجه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١/ ١١٩)، عَنْ عائشةَ قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنَّا بسَرِفَ حضت، فدخل عليَّ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، قال: "ما لكِ؟! أنفستِ؟ ". قلت: نعم. قال: "إن هذا أمر كتبَه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٩) حيث قال: "ولا يأتيها زوجها". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٧٣) حيث قال: " (ومنع وطء فرج أو تحت إزار) يعني أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ولو على حائلٍ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٣٨٩، ٣٩٠)، حيث قال: "ويحرم ما بين سُرَّتها وركبتها إجماعًا في الوطء ولو بحائلٍ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١١١) حيث قال: "ويمنع الحيض أيضًا وطئًا في فرجٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>