وتنحصر هذه الشروط في ثلاثة أجناس كما سيأتي، في العقد، والعاقدين، والمعقود عليه.
* قول:(وَفِي مَعْرِفَةِ شُرُوطِ الْفَسَادِ).
الأصل في البيع الحِلُّ، فإذا قلنا بفساد بعض البيوع فلا بد من وجود دليل يدلُّ على عدم صحَّة هذه البيوع وفسادها، وبالنظر إلى البيوع الفاسدة نجدها ترجع إلى فساد في البيع نفسه: إما لتحريم عينه، وإما لربًا، أو لغرر، أو ما يرجع إلى واحد منهما أو هما معًا.
أو لأسباب من الخارج، كالغش، والضرر، ومنها لإمكان الوقت المستحقّ بما هو أهمّ منه، ومنها لأنها محرمة البيع، كما سيأتي مما سيذكره المصنف.
سيذكر المصنف بعضَ المسائل الَّتي تتعلَّق بالبيوع الصحيحة، ومنها من يضمن إذا وقع بالسلعة شيء أو وُجِدَ بها عيبٌ؟ ومتى ينتقل الضمان إلى المشتري؟ وغير ذلك مما يتعلق بالبيع الصحيح.