ومَذْهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٣) حيث قال: "من حرز مثله كدار أهله، أو مع كبير حافظٍ له، فإن كان الطفل كبيرًا واعيًا، أَوْ لم يكن في حرز مثله، لم يقطع سارقه، أو بسرقة ربع دينارٍ شرعي أو ثلاثة دراهم شرعية خالصة من الغش، كانت لشخصٍ أو أكثر، أو بسرقة ما يساويها من العروض والحيوان؛ رقيقًا أو غيره قيمة وقت إخراجه من حرز مثله لا قبله أو بعده". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الوسيط في المذهب" للغزالي (٦/ ٤٥٧) حيث قال: "وَلَه ستة شروطٍ: أن يكونَ نصابًا مملوكًا لغير السارق، ملكًا محترمًا تامًّا محرزًا لا شبهة للسارق فيه". ومَذْهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد" للحجاوي (٤/ ٢٧٤ - ٢٧٧)، حيث قال: "ويشترط في قطع سارق: أن يكون مكلفًا مختارًا، وأن يكون المسروق مالًا محترمًا، عالمًا به وبتحريمه من مالكه أو نائبه ولو من غلة وقف، وليس من مستحقيه … ويشترط أن يكون المسروق نصابًا … ويشترط أن يخرجه من الحرز". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٢٠١) حيث قال: "إذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة من حرز لا شبهة فيه، وَجَبَ عليه القطع". ومَذْهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٣) حيث قال: "من حرز مثله؛ كدار أهله، أو مع كبير حافظ له، فإن كان الطفل كبيرًا واعيًا، أو لم يكن في حرز مثله، لم يقطع سارقه، أو بسرقة ربع دينارٍ شرعيٍّ أو ثلاثة دراهم شرعية خالصة من الغش؛ كانت لشخصٍ أو أكثر، أو بسرقة ما يساويها من العروض والحيوان؛ رقيقًا أو غيره قيمة وقتَ إخراجه من حرز مثله، لا قبله أو بعده". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الوسيط في المذهب" للغزالي (٦/ ٤٥٧) حيث قال: "وله ستة شروط: أن يكون نصابًا مملوكًا لغير السارق ملكًا محترمًا تامًّا محرزًا لا شبهة للسارق فيه". ومذهب الحنابلة: يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد" للحجاوي (٤/ ٢٧٨) حيث قال: "وحرز المال ما جرت العادة بحفظِهِ فيه".