ومَذْهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣١٨، ٣١٩) حيث قال: "ويثبت الزنا بأحد أمور ثلاثة: بإقرار ولو مرة … ولثبت بالبينة العادلة أربعة رجال يَرَونه كالمرود في المكحلة برؤيا وزمنٍ اتَّحدا … ويثبت بحملٍ أي: بظهوره في امرأة غير متزوجة، وغير ذات سيد مُقِر به". ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ١١٢) حيث قال: "ويثبت الزنا ببينةٍ … وكيفية الإدخال ومكانه ووقته … وعن جمع أنه لو شهد أربعة بزناه بأربع نسوة، لكن اقتصر كلٌّ منهم على أنه رآه يزني بواحدةٍ منهن، حد؛ لأنه استفيد من مجموع الشهادات الأربع ثبوت زناه بأربعةٍ، وليسَ كَمَا زعموه؛ لأن كلًّا شهد بزنا غير ما شهد به الآخر، فلم يثبت بهم موجب الحد، بَلْ يحد كل منهم؛ لأنه قاذف أو إقرار حقيقيّ مفصل". ومَذْهب الحنابلة، يُنظر: "منتهى الإرادات" لابن النجار (٥/ ١٢٦، ١٢٧) حيث قال: "الثالث: ثبوته، وله صورتان؛ إحداهما: أن يقر به مكلف … الثالث: ثبوته، وله صورتان؛ إحداهما: أن يقر به مكلف … الثانية: أن يشهد عليه في مجلس أربعة رجال عدول".