(١) "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٢٣٤)، قال: "فلا يصح بيع … والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره" بالغسل "كالخل واللبن وكذا الدهن في الأصح" لتعذر تطهيره، أي: صريح في أن معنى قول المصنف، وكذا الدهن، أي: لا يصح بيعه. (٢) "كشاف القناع" (٣/ ١٥٦) قال: "ولا" يصح "بيع أدهان متنجسة" كزيت لاقى نجاسة. (٣) "قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار" لابن عابدين (٧/ ٣٢٥) قال: "كذا الزيت لو اختلط مع ودك الميتة أو الخنزير لا ينتفع به على كل حال إِلَّا إذا غلب الزيت، لكن لا يحل أكله بل يستصبح به أو يبيعه مع بيان عيب". (٤) "حاشية الدسوقي" مع "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٦٠) قال: "وينتفع بمتنجس" ظاهر كلامه يشمل الانتفاع بالبيع وجوازه، وهو قول ابن وهب إذا بين ذلك.