للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّافِعِيُّ (١)).

وكذلك الإمام أحمد (٢).

* قول: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ إِذَا بَيَّنَ) (٣).

وهذا قيد وضعه الإمام أبو حنيفة - رَحِمَةُ الَلهُ -، ولا فائدة له ما دام الإمام يجيز بيع الزيت النجس، اللهم إِلَّا فائدة تعود على المشتري، وهي رفع الحرج عنه في حالة شرائه زيتًا طاهرًا ثم تلبَّث بالنجس، ويجب على البائع حينها أن يبيِّن له الطاهر من المتنجس، وإلا وقع الإثم على البائع لعدم بيانه، وإن لحق بالمشتري ضرر بسبب الأكل منه فالإثم على البائع أيضًا.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ ابْنُ وَهْبِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ (٤). وَحُجَّةُ مَنْ حَرَّمَهُ حَدِيثُ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمُ).

ولكن حديث جابر ليس فيه ذكر الزيت، وإنما ذُكِر فيه الشحم، وهو بمعنى الزيت، فالشحم: ما يستخرج من لحيوان، وبعضه غليظ، وبعضه


= لا يجوز، والأظهر في القياس أن بيعه جائز ممن لا يغش به إذا بين؛ لأنَّ تنجيسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملك ربه عنه، ولا يذهب جملة المنافع منه، ولا يجوز أن يتلف عليه فجاز له أن يبيعه ممن يصرفه فيما كان له هو أن يصرفه فيه، وهذا في الزيت على مذهب من لا يجيز غسله، وأما على مذهب من يجيز غسله وروي ذلك عن مالك فسبيله في البيع سبيل الثوب المتنجس.
(١) "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٢٣٤)، قال: "فلا يصح بيع … والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره" بالغسل "كالخل واللبن وكذا الدهن في الأصح" لتعذر تطهيره، أي: صريح في أن معنى قول المصنف، وكذا الدهن، أي: لا يصح بيعه.
(٢) "كشاف القناع" (٣/ ١٥٦) قال: "ولا" يصح "بيع أدهان متنجسة" كزيت لاقى نجاسة.
(٣) "قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار" لابن عابدين (٧/ ٣٢٥) قال: "كذا الزيت لو اختلط مع ودك الميتة أو الخنزير لا ينتفع به على كل حال إِلَّا إذا غلب الزيت، لكن لا يحل أكله بل يستصبح به أو يبيعه مع بيان عيب".
(٤) "حاشية الدسوقي" مع "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٦٠) قال: "وينتفع بمتنجس" ظاهر كلامه يشمل الانتفاع بالبيع وجوازه، وهو قول ابن وهب إذا بين ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>