للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعروف عند جماهير العلماء أنه يجوز الاستصباح به، وفرق بين مجرد البيع وبين الانتفاع به كما مرَّ.

* قوله: (وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ جَوَازُ الاسْتِصْبَاحِ بِهِ وَعَمَلُ الصَّابُونِ مَعَ تَحْرِيمِ بَيْعِهِ).

وتلك دقَّةٌ من المؤلف - رَحِمَةُ الَلهُ - حيث قال: "وفي مذهب مالك" (١)، وأزيد: وفي مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣) جواز الاستصباح به، ولا يُفهم أن الأئمة الثلاثة قالوا بذلك، وإنما قال به بعض علماء المذهب المحقِّقين (٤)، وهم من نظروا إلى العلة والفائدة وعدم وجود الضرر كما ذكرنا.


= المائع الذي سقطت فيه الفأرة الميتة؛ فقالت طائفة: ينتفع به ولا يؤكل، روى ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وعلي، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري".
(١) "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٥٨٦) قال: "وكما يجوز الاستصباح بالزيت المتنجس يجوز جعله صابونًا وتغسل به الثياب وتغسل بعده بمطلق".
(٢) "مغني المحتاج" (١/ ٥٨٦) قال: "ويحل" مع الكراهة في غير المسجد "الاستصباح بالدهن النجس" عينه كودك ميتة أو بعارض كزيت ونحوه وقعت فيه نجاسة "على المشهور"؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: "إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ، أَوْ فَانْتَفِعُوا بِهِ"، رواه الطحاويّ، وقال: "رجاله ثقات".
وكذا: "أسنى المطالب" لزكريا (١/ ٢٧٨) قال: "فلا يمنع الاستصباح بما مرَّ قال في "المجموع": ويجوز طلي السفن بشحم الميتة واتخاذ صابون من الزيت النجس".
(٣) "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٨٨) قال: "ويجوز الاستصباح بدهن متنجس في غير مسجد"؛ لجواز الانتفاع بالنجاسة على وجه لا تتعدى، وأما في المسجد فلا؛ لئلا يفضي إلى تنجيسه "ولا يحل أكله ولا بيعه ويأتي في البيع"؛ لأن الله إذا حرم شيئًا حرَّم ثمنَهُ.
(٤) يقصد أنَّ مالكا مثلًا منع استعمال الزيت الذي خالطه نجاسة، بينما أجاز ذلك أصحابه، وكذلك الشافعي وأحمد.
لكنَّ مالكًا وافق أصحابه في جواز الانتفاع، قال أبو الوليد بن رشد: "سُئل مالك عن الزيت تقع فيه الفارة هل ينتفع به للمصباح؟ قال: نعم إن قووا على التحفظ في مسّه؛ لأن أهل البيت يمسون المصباح، ويأخذون القدح والقصبة وما أشبه ذلك، فإن قووا على التحفظ منه فلا بأس به". =

<<  <  ج: ص:  >  >>