للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا مَعَ تَحْرِيمِ ثَمَنِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ ضَعِيفٌ).

يقول المؤلف: إن كلَّ تلك التعليلات ضعيفةٌ، لأنه يميل إلى نجاستها، ولا شكَّ أن القول بالنجاسة هو الأحوط، والرسول - صلى الله عليه وسلم - وضع لنا قاعدة ثابتة، وهي قوله: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكُ" (١)، وهذا الحديث يعتبر من القواعد المهمَّة التي يندرج تحتها مسائل كثيرة من الأحكام، فكلُّ أمر مشكوك فيه فاطرحه وخذ ما تيقنت منه.

* قوله: (وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ فِي الْمَذْهَبِ رِوَايَةً أُخْرَى تَمْنَعُ الاسْتِصْبَاحَ بِهِ (٢)، وَهُوَ أَلْزَمُ لِلْأَصْلِ: أَعْنِي: لِتَحْرِيمِ الْبَيْعِ).

[ألزم للأصل]، أي: ألصق وأوفق للأصل، والأصل في النهي


= قال أبو الوليد تعليقًا: "إجازته الاستصباح بزيت الفأرة صحيح على أصله الذي لم يختلف فيه قوله في المدونة وغيرها من إجازة الانتفاع بالأشياء النجسة". "البيان والتحصيل" (١/ ٣٣٩).
أما قول أصحابه، فقد ذكر أبو الوليد بن رشد، فقال: "سئل سحنون عن الزيت تقع فيه الفارة، هل يجوز أن ينتفع به؟ قال: لا بأس، أن يستصبح به إذا تحفظ منه، وأن يدهن به مثل الحبل والعجلة". "البيان والتحصيل" (١/ ١٧٠).
(١) رواه النسائي (٥٧١١)، والترمذي (٥٧١١)، وقال حديث صحيح، وصحَّحه الألبانِيُّ في "إرواء الغليل" (١٢).
(٢) "الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٦١٩)، قال: واختلف في جواز الاستصباح به، "أي الزيت المتنجس"، فقال مالك: "يجوز في غير المساجد للمتحفظ من نجاسته، ويعمل منه الصابون". وقال عبد الملك: لا ينتفع به في شيء أصلًا، ولو طرحه في الكرياس يريد الانتفاع به لكرهته. ونحوه قال يحيى بن عمر. واختلف أيضًا هل يطهر بالغسل أم لا؟ فروى ابن نافع أنه يطهر. وروى ابن القاسم في الواضحة والمستخرجة نحوه.
وكذا: "شرح زروق على متن الرسالة" (١/ ٥٩٠) قال: وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي يعني لحرمها والمشهور منع الاستصباح بشحم الميتة وطلي السفن والجلود ونحو ذلك بها لنص الحديث في منعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>