يريد أصحاب هذا الرأي أن يقصروا ربا الفضل في هذه الأمور الستة فقط، ودليلهم قوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٥]، وأن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - بَيَّن لنا الأمور التي يحصل فيها الربا؛ فذكر هذه الأمور الستة، ونحن لو زدنا عليها، فسنخالف كتاب اللّه في قوله عز وجل:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}، فهذه الأمور الخارجة عن الستة مباحة؛ لأنه لم يَرِدْ دليلٌ بتحريمها.
وردَّ عليهم جمهور العلماء بجزءٍ من الآية، حيث قالوا: إن اللّه عز وجل قال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، ولم يقيد سبحانه وتعالى الربا بهذه الأمور الستة، وبالرجوع لمعنى الربا وهو الزيادة (١)، نقول: إذا وُجِدَتِ الزيادة في أصنافٍ أخرى تلتقي مع هذه الستة في العلة، فستأخذ نفس حكمها بأنها ربا.