للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجمهور - ومن ضمنهم الأئمة الأربعة (١) - يرون أنه خاصٌّ أُرِيدَ به العموم؛ وأن المجال أوسع، وبعبارةٍ أخرى: الحديث نطق بأمورٍ ستةٍ، فتوقف أهل الظاهر ومَنْ قال بمذهبهم عند المنطوق، بينما زاد عليه الجمهور كلَّ ما وُجدَتْ فيه تلك العلة.

(وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَعْنَى الْعَامِّ الَّذِي وَقَعَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ بِهَذهِ الْأَصْنَافِ (أَعْنِي: فِي مَفْهُومِ عِلَّةِ التَّفَاضُلِ، وَمَنْعِ النَّسَاءِ فِيهَا).

أي: أن الجمهور اختلفوا في العلة الربوية الموجودة في الأصناف الستة، وذلك على قسمين:

الأول: النقدين (٢): هل العلة فيهما الوزن أو الثمنية.


(١) مذهب الحنفية: "البناية شرح الهداية" للعيني (٨/ ٢٦٤)، قال: "إنه إنما ذكر هذه الأشياء لتكون دلالةً على ما فيه الربا مما سواها مما يشبهها، فالعلة فحيثما وجدت تلك العلة يوجد الربا".
ومذهب المالكية: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٧) قال: "إن الفاكهة والخضر كبطيخ وقثاء، أو بقول كخس ونحو ذلك، كحب … والشعير والسلت … والعلس … والأرز والدخن والذرة … أجناس يجوز التفاضل بينها مناجزة".
ومذهب الشافعية: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ٨١) قال: "إن الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان في معناه".
ومذهب الحنابلة: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ١١) قال: "إن ربا الفضل يحرم في الجنس الواحد، من كل مكيل أو موزون".
ونقل ابن المنذر في "الإشراف" (٦/ ٦٣) إجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق، والشام، ومصر والمغرب على ذلك.
(٢) فمذهب الحنفية: "مختصر القدوري" (ص ٨٧) قال: "العلة فيه الوزن مع الجنس".
ومذهب المالكية: "بلغة السالك" للصاوي (ص ٧٢) قال: "علته غلبة الثمنية أو مطلق الثمنية".
ومذهب الشافعية: "فتح الوهاب" لزكريا (١/ ١٩٠) قال: "علة الثمنية الغالبة، ويعبر عنها أيضًا بجوهرية الأثمان غالبًا".
ومذهب الحنابلة: "الفروع، ومعه تصحيح الفروع" لابن مفلح (٦/ ٢٩٤)، قال: "العلة في النقدين: الثمنية".

<<  <  ج: ص:  >  >>