للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: الأربعة الباقية (١): هل العلة فيها الطُّعم (أي: ما لا بد للإنسان من أَكْله، وأن يكون له طعمٌ)، أو القوت والادخار، أو الكيل، وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف بالتفصيل مع ذِكْرِ أصحاب كل قولٍ.

قوله: (فَالَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ حُذَّاقُ الْمَالِكِيَّةِ (٢) أَنَّ سَبَبَ مَنْعِ التَّفَاضُلِ أَمَّا فِي الْأَرْبَعَةِ: فَالصِّنْفُ الْوَاحِدُ مِنَ الْمُدَّخَرِ الْمُقْتَاتِ).

وقالوا: إن سبب ذلك كَوْن هذه الأقوات يحتاج إليها الناسُ في حياتهم اليومية، ولا يستغني عنها أيُّ إنسانٍ، وأما كونها مدخرةً أي: أن تبقى صالحةً للوقت التي يُحْتاج إليها (٣).

قوله: (وَقَدْ قِيلَ: الصِّنْفُ الْوَاحِدُ الْمُدَّخَر، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَاتًا).

أي: أن هناك في المذهب مَنْ يقتصر على شرط الادخار فقط (٤).


(١) مذهب الحنفية: "مختصر القدوري" (ص ٨٧) قال: "العلة فيه الكيل مع الجنس".
ومذهب المالكية: "الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٤٧)، قال: "علة حرمة طعام ربا الفضل اقتيات … وادخار".
ومذهب الشافعية: "فتح الوهاب" لزكريا (٥/ ٨٣) قال: " … ما قصد لطعم تقوتًا أو تفكهًا أو تداويًا".
ومذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٥) قال: "فعِلَّة الربا … في البر والشعير والتمر والملح كونهن مكيلات جنس نصًّا، وألحق بذلك كل موزون ومكيل لوجود العلة فيه".
(٢) "مواهب الجليل" للحطاب (٤/ ٣٤٦)، قال: "هذا القول للقاضيين أبي الحسن بن القصار وعبد الوهاب، وعبر عنه صاحب "التنبيهات" بالمقتات المدخر الذي هو أصل للمعاش غالبًا، ونسبه للبغداديين، قال: وتأول أبو جعفر بن زرب المدونة عليه".
(٣) "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٤٧)، قال: "وهل يُشْترط مع ذلك كونه متخذا لغلبة العيش بأن يكون غالب استعماله اقتيات الآدمي بالفعل كقمح وذرة، أو أن لو استعمل كلوبيا، أو لا يشترط ذلك، وهو قول الأكثر المعول عليه".
(٤) "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ٣٤٤) قال: "قيل: أو التفكه والادخار، وأنكره اللخمي".

<<  <  ج: ص:  >  >>